• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تأويل الوقائع وترجيح الأدلة يؤخذ بها لناحية تقرير مدى ثبوت الفعل الجرمي في حال وجوده ولكن ذلك لا يكفي وليس على إطلاقه إنما يجب أيضا

إذا كان تقدير الوقائع والأدلة يدخل في سلطة الجهة القضائية، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بوجوب بحث أركان الجرم وتوصيفه الصحيح ومناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في النتيجة، وإلا شاب القرار القصور الموجب للنقض أو الإبطال.

نص الاجتهاد

أن تأويل الوقائع وترجيح الأدلة يؤخذ بها لناحية تقرير مدى ثبوت الفعل الجرمي في حال وجوده ولكن ذلك لا يكفي وليس على إطلاقه إنما يجب أيضا التحقيق من مدى توافر أركان الجرم للوصول الى التوصيف الصحيح الجرم المرتكب هل هو جنائي ام جنحوي الوصف كما أن الاجتهاد مستقر على أن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في نتيجة الدعوى من اي ناحية فإن ذلك يخالف المبادئ الأساسية للقانون المناقشة: أسباب المخاصمةـعدم مناقشة وثيقة منتجة في الدعوى وهي كتاب امين فرع وشعبة المدينة للحزب المتضمنة أن الطاعن بالمخاصمة ووالده هما اللذان قاما بالأخبار عن السيارة التي ركنها المدعو علي ستيته قرب منزل مدعي المخاصمة وتركها ـلا يوجد مدعي وأن مالك السيارة بحسب بيان القيد مجهول العنوان ولا يوجد شكوى بسرقة سيارته وأن هناك مذكرة بحث عن السيارة ولم يتم إخفاء السيارة إنما هي مركونة في الشارع في مكان مكشوفـهناك فرق بين الجرم المنصوص عليه بالمادة 625 ع عام مكرر وبين نص المادة 637 ع . عام كما أنه لم يتم استدعاء مالك السيارة لسماع أقواله لماذا لم يدعي ولماذا لم يبلغ عن فقدان سيارته ـأركان جرم سرقة السيارة غير متوافرة فهو لم يتصرف بها ولم يفكها ويبيعها قطع ولم يستعملها إنما قام بالإبلاغ عنها وانا مجرد نقل السيارة من حلب الى طرطوس بأمر قائد مجموعه الطاعن وقيام قائد المجموعة بركنها وتركها ليس دليلا على السرقةـتبين وجود اذاعه بحث بحق قائد المجموعة علي ستيته بجرم خطف وسلب وسيارة لذلك كان على الامن الجنائي والنيابة التحقيق من ذلك فقد تكون السيارة موضوع الدعوى هي السيارة التي سلبها علي ستيته لذلك يطلب مدعي المخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض عن الضرر في مطالبه النيابة العامة التمييزيةطلبت النيابة رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا في القانونحيث تبين ان السيد قاضي التحقيق العسكري الثاني في اللاذقية قد قرر اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة الجناية سرقه سيارة واحضارها من حلب الى طرطوس وذلك استنادا على ما ورد من وقائع في القرار بان المدعى عليه عناصر المخابرات الجوية في حلب بطلب منه قائد مجموعته المدعو علي ستيته قياده سيارة سياحيه نوع كيا من حلب وسلمها لقائد مجموعته في طرطوس فقام الاخير بركنها وتركها في الشارع العام قرب منزل مدعي المخاصمة وبعد عدة أيام خشي والد مدعي المخاصمة من وضع السيارة فقد يكون فيها اسلحه او ممنوعات فقام اعلام امين شعبة المدينة للحزب الذي بدوره اعلم الشرطة العسكرية بذلك فحضرت دورية وسحبت السيارة وبعد الادعاء والتحقيق صدر بحق مدعي المخاصمة قرار الاتهام بسرقة السيارة وحيث تبين ان المدعى عليه كان قد أنكر الجرم اوليا أمام الشرطة العسكرية قضائيا أمام السيد قاضي التحقيق العسكري وأكد بأنه لا يعلم شيء عن وضع السيارة سوى لن قائد مجموعته علي ستيته هو من طلب منه احضار السيارة من حلب إلى طرطوس وأن فيها أمر مهمة باسم علي ستيتة واستلمها منه بحضور الشاهدين عدنان حسن وعلي يونس وحيث تبين ان الغرفة المخاصمة لم تناقش او ترد على اسباب الطعن الواردة على قرار السيد قاضي التحقيق لجهة عدم التطرق الكتاب الرسمي رقم 375 تاريخ 22/7/2018 الموجه من امين شعبة مدينة الأولى للحزب بطرطوس بأن والد مدعي المخاصمة راجع شعبة المدينة بموضوع السيارة المركونة بالقرب منزلهم من قبل علي ستيته وبأنه يشتبه بها كما تبين ان الغرفة المخاصمة لم تناقش ايضا اسباب الطعم لجهة عدم توافر اركان جرم السرقة السيارة طالما انه تم الابلاغ عنها وعدم التصرف مدعي المخاصمة بها و تصرف المالك بملكه و عدم وجود ما يدل على أنه ينوي تفكيكها وبيعها قطعا وعدم وجود شكوى أو ادعاء بها من مالكها كما تبين ان قرار سيد قاضي التحقيق العسكري جاء موجزا ومقتضبا وحيث ان مجرد الايجار في الحكم القضائي يشكل سببا لنقضه كما أن تأويل الوقائع وترجيح الأدلة يؤخذ بها لناحية تقرير مدى ثبوت الفعل الجرمي في حال وجوده ولكن ذلك لا يكفي وليس على إطلاقه إنما يجب أيضا التحقيق من مدى توافر أركان الجرم للوصول الى التوصيف الصحيح الجرم المرتكب هل هو جنائي ام جنحوي الوصف كما أن الاجتهاد مستقر على أن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في نتيجة الدعوى من اي ناحية فإن ذلك يخالف المبادئ الأساسية للقانون وأن الالتفات عن وثيقة منتجة كتاب امين شعبة المدينة للحزب ومؤثر على واقعة النزاع فإن كل ذلك بشكل خطأ مهنيا جسيما مما يوجب ابطال القرار المخاصم أصولا وحيث تبين أنه سبق وقد تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك ثانية لذلكتقرر بالإجماعـقبول دعوى المخاصمة موضوعا ـابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض رقم 3933/3030 تاريخ 4/12/2018 ـتثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم ـاعادة التأمين لمسلفه ـاعادة الملف إلى مرجعه مع صورة عن هذا القرار أصولا