• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم بالمهر للزوجة المتوفى عنها زوجها بمواجهة التركة لا يحتاج إلى إثبات وجود التركة

إذا كان الحق المطالب به ديناً في ذمة التركة، جاز القضاء به في مواجهة التركة ولو لم يثبت وجود مالٍ فيها عند الحكم، على أن يُنفذ عند وجود المال. ويجوز للأم الحاضن المطالبة بنفقة أولادها القاصرين ما داموا في حجرها دون اشتراط تعيين وصيّة أو إذن من القاضي.

نص الاجتهاد

إن الحكم بالمهر للزوجة المتوفى عنها زوجها بمواجهة التركة لا يحتاج إلى إثبات وجود التركة. للأم الحاضن المطالبة بنفقة الأولاد القاصرين دون الحاجة إلى تعيينها وصية عليهم، ودون الحصول على أذن من القاضي بذلك ما دام هؤلاء القاصرين في حجرها لتعلق النفقة بحق الحياة إن الإلزام بدفع المهر يكون من تركة الزوج باعتبار أن المهر صار ديناً في ذمة التركية وليس من مال الورثة الشخصي المناقشة: أسباب الطعن 1. المحكمة لم تفسح المجال للجهة الطاعنة لتقديم دفوعه ولم تمنحه مهلة للدفاع عن حقوقها. لم تتحقق المحكمة من صحة الخصومة فلم يتم الادعاء أصالة وإضافة للشركة. 2. لم تتثبت المحكمة من وجود وصاية للمدعية على القاصرين للمطالبة بنفقتهم. 3. أصدرت المحكمة القرار إضافة التركة دون أن تتحقق من وجود التركة ودون حضور ممثل عن التركة دون أن تتحقق من وجود التركة ودون حضور ممثل عن التركة في حال وجودها. · الجهة الطاعنة طلبت نقض الحكم المطعون فيه · المطعون ضدها لم تتقدم بجواب على لائحة الطعن خلال المدة القانونية في الشكل حيث أن الجهة الطاعنة كانت قد حضرت جلسة ۱۱/۱۹/ ۲۰۱۹ وأدلت بما لديها من دفوع على ضبط الجلسة المشار إليها ولم تطلب الإمهال لذا لا ينسب للمحكمة أي تقصير في ذلك مما يتعين معه رفض سبب الطعن الأول وحيث أن الادعاء بمواجهة أفراد الجهة الطاعنة وإرفاق استدعاء الدعوى بوثيقة حصر الإرث رقم /٤٢٦ تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۹ التي تثبت الصفة في جانبها كاف للسير بالدعوى والحكم فيها مما يتعين معه رفض سبب الطعن الثاني وحيث أن الحكم للزوجة المتوفى عنها زوجها بالمهر بمواجهة التركة لا يحتاج إلى إثبات وجود التركة لأن بعد ثبوت الحق بموجب الحكم يجري تنفيذه في حال وجد مال التركة وكانت تركة المرحوم رضوان قد جرى تمثيلها بوالديه وهما من الورثة باعتبار أنه يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقيين ممثلا لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء كان للمتوفى أم عليه عملا بالمادة / ١٤ / من قانون أصول المحاكمات مع الإشارة إلى أنه لم يبرز في الملف ولم يرفق مع الطعن ما يثبت أنه تقرر تصفية التركة وتسمية مصف لها مما يتعين معه رفض سبب الطعن الرابع وحيث أن للأم الحاضن المطالبة بنفقة الأولاد القاصرين دون الحاجة لتعيينها وصية عليهم ودون الحصول على إذن من القاضي بذلك ما دام هؤلاء الأولاد في حجرها التعلق النفقة بحق الحياة والثابت أن الطفلتين دارين من مواليد ۲۰۱۱ وايلين من مواليد ۲۰۱۳ أي ما زالتا في سن الحضانة ولم تدفع الجهة المدعى عليهما بأنهن في غير حجر المدعية مما يتعين معه رفض سبب الطعن الثالث وحيث أن ما هو من النظام العام تثيره هذه المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يثره الخصوم عملاً بالفقرة و من المادة //٢٥٥ / من قانون أصول المحاكمات وكان القاضي مصدر الحكم الطعين قد أصدر الحكم في الدعوى بعد أن أثبتت المدعية حقها إلا أنه سهى عن تحليفها يمين الاستظهار المنصوص عليها في الفقرة / أ/ من المادة / ۱۲۳ / من قانون البينات وهذا إجراء من متعلقات النظام العام وبالتالي فالحكم المدعية قبل توجيه اليمين والحلف سابقا لأوانه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف إلى محكمة الموضوع لاستدراك النقض تطبيقاً للقانون كما أن الإلزام بدفع المهر يكون من تركة الزوج باعتبار المهر صار دينا في ذمة التركة وليس من مال الورثة الشخصي الأمر الذي اقتضى لفت انتباه المحكمة مصدرة القرار إلى ذلك ووجوب ملاحظته في حال قررت الحكم بالمهر حسب الأصول. لذلك وعملاً بالمادة ٢٥١ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم / ١ / لعام ٢٠١٦ لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعا لغير الأسباب المثارة في لائحة الطعن ونقض الحكم المطعون فيه للسبب المتعلق بالنظام العام. 3. مصادرة ربع تأمين الطعن وإعادة الباقي لمسافه. 4. الرسوم والمصاريف بعهدة الفريق الخاسر من حيث النتيجة 5. اعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.