• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن تقرير الحكمين في التحكيم الشرعي بيان أسباب الشقاق وبذل الجهد في الإصلاح وتحديد المسيء وآثار الإساءة على المهر

تقرير الحكمين في التحكيم الشرعي لا يكون صحيحاً إلا إذا اشتمل على الأركان التي رسمها القانون: معرفة أسباب الشقاق، والسعي الجاد للإصلاح، وتحديد المسيء، والتفريق عند تعذر الإصلاح، وبيان أثر الإساءة في المهر؛ فإذا خلا من بعضها سقط اعتباره وأفسد ما بُني عليه من حكم.

نص الاجتهاد

إن الأسس القانونية التي يقوم عليها التحكيم الشرعي حددها الشارع بما يلي: تعرف الحكمين أسباب الشقاق. – بذل الجهد في الإصلاح. – تحديد المسيء من الزوجين التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة. – أثر الإساءة على استحقاق المهر. يجب على الحكمين القيام بكل ما يلزم لتحقيق تلك المهمة السامية بما فيها الاستعانة بأقارب الزوجين وأصدقائهما ممن له تأثير ونفوذ عليهما في سبيل تحقيق تلك الغاية المناقشة: أسباب الطعن 1. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين مستندها في الحكم بالمهرين والمصاغ الذهبي المدعى به. 2. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين المواد القانونية المنطبقة على منطوق قرارها. 3. المحكمة لم تلحظ بطلان تقرير الحكمين حيث لم يرد بالتقرير المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٩ بذل الجهد للإصلاح ولم يحضر جلسات التحكيم سوى محكم واحد وورد أنه تم عقد جلسات في مكتب أحدهما المحامي بسام. علماً أن المحامي بسام. هو وكيل أحد المتداعيين وهو وكيل الزوج 4. ليس من مهمة الحكمين الزام الزوج بالمهر. 5. خالفت المحكمة أحكام المادة ٦١ بينات عندما عينت حكمين وارد اسمهما في سند التوكيل الجاري المحامي بسام 6. المحكمة أغلقت باب المرافعة بعد توجيه اليمين المتممة. 7. أخطأت المحكمة بإلزام أمين السجل المدني بتسجيل واقعة الطلاق قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية. النظر في الطعن : لما كانت المادتان (۱۱۲) و ١١٤ ) من قانون الأحوال الشخصية قد حددت الأسس التي يقوم عليها تقرير التحكيم الصحيح وهي: · تعرف الحكمين أسباب الشقاق. · بذل الجهد للإصلاح ثم العجز عنه · تحديد المسيء من الزوجين · التفريق بين الزوجين بطلقة باتنة · أثر الإساءة في استحقاق المهر. وهذه الأسس التي جاء بها القانون لابد من التزامها لأنها إنما كانت لتحقيق الغاية العليا من مؤسسة التحكيم التي أوجبها الشرع الحنيف. وكان الاجتهاد المستقر على وجوب قيام الحكمين بكل ما يلزم لتحقيق تلك الغاية السامية بما فيها الاستعانة بأقارب الزوجين واصدقائهما ومن له تأثير ونفوذ في سبيل تحقيق تلك الغاية. وكان تقرير الحكمين موضوع الدعوى قد جاء خلوا من بعض الأركان المذكورة آنفاً مما يوجب هدره. وهذا ينال من القرار المطعون فيه. وكان ورود اسم عدد من المحاميين في سند التوكيل دون أن يقوموا بأي عمل من أعمال الوكالة لا يمنع من قيامهم بتصرفات قانونية أخرى لأن الوكالة عقد غير لازم لذلك وعملاً بأحكام المواد ۲۵۱ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القرار المطعون فيه فقط 2. اعادة بدل تأمين الطعن لمسلفه أصولاً. 3. تضمين الطرفين رسوم ومصاريف الطعن مناصفة 4. اعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولاً.