نفقة الزوجة واجبة شرعاً وتشمل السكنى والطعام والكسوة والتطبيب، ولا يسقط منها إلا ما تعلق بالسكنى عند توافر المسكن أو صلاحه، ويبقى الزوج ملتزماً بباقي عناصر النفقة أو بإحالة الزوجة على منفق قادر.
إن النفقة المشروعة للزوجة تشمل السكنى والطعام والكسوة والتطبيب المناقشة: ان النفقة المشروعة للزوجة تشمل السكنى والطعام والكسوة والتطبيب ، كما وان صلاح المسكن اذا لم يكن الزوج موجودا فيه يتولى الاتفاق لا يسقط عنه النفقة بجميع انواعها بل يسقط عنه نفقة السكني ويبقى مكلفا بأن ينفق عليها للطعام والكسوة والتطبيب او ان يحيلها على منفق مليء .