• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بل دعوى تعويض مستقلّة، وتُرد شكلاً إذا خلت من طلب التعويض أو من اختصام وزير العدل بالتكافل والتضامن

الأصل أن دعوى المخاصمة لا تقوم إلا على ادعاء خطأ قضائي ألحق ضرراً يوجب المطالبة بالتعويض مع اختصام وزير العدل بالتكافل والتضامن، وإلا كانت غير مستكملة لأركانها وترد شكلاً. كما أن الوكالة بالخصومة تبقى صحيحة ما لم يثبت عزل الوكيل وتبليغه أو علمه به، ولا تخوّله إجراء التصرفات العقدية لموكله خارج حدوده...

نص الاجتهاد

أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن بل هي دعوى تعويض مبتدأ تهدف لرمي الهيئة المخاصمة بارتكاب خطا أورث مدعي المخاصمة ضررا أوجب تبعا لهذا الضرر مطالبته بدفع تعويض بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل فيما لو ثبت الضرر من ثم ابطال الحكم الصادر عن الهيئة مرتكبة الضرراذا خلت دعوى المخاصمة من مطالبة الهيئة المخاصمة بالتعويض او من مطالبة وزير العدل بالتكافل والتضامن فقدت الدعوى أهم أركانها وتوجب ردها شكلاأن الهيئة العامة تمثل رأس الهرم القضائي وتهدف إلى استقرار الاجتهاد القضائي ضمن منظومة القضاءأن وجود وكالة قديمة عن الموكل واستعمالها دون العودة إليه مهما مضى الزمن عليها طالما أنها لم تعزل لا يغير من صحة الخصومة و التمثيل ما لم يثبت أن الوكيل قد عزل وقد تبلغ العزل او علم به والا فإنها تبقى عقد مستقر مرتب اثره بين الوكيل بالخصومة والموكل مالم تنتهي الوكالة استخدام الوكالة في غير ما نظمت لأجله او بدون علم الوكيل إنما تحكمه أحكام التنصل المنصوص عنها في قانون الأصول المدنية وليس القانون المدني طالما اننا أمام وكالة بالخصومة نظمت عقدها واستعمالها أحكام الأصول المدنية وليس القانون المدني الوكالة بالخصومة لا تعطى حقا بالتعاقد عن الموكل أن الانعدام قد يلحق الحكم لعيب يتعلق بتشكيل المحكمة أو ولاية القاضي التي قد تكون منتهية أو فاقد صلاحيته أو لعيب في ديباجة الحكم افقده أهم أركانه او لعيب مرتبط بالمتداعين كتقديم الادعاء ابتداء على ميت وصدور الحكم بمواجهة هذا الميت باعتبار أن تصحيح الخصومة قبل صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى جائزا اذا طلب المدعيين إدخال ورثة هذا الميت قبل صدور الحكم وباعتبار أن الانعدام يلحق الحكم والدعوى ملك اطرافها طالما لم يصدر حكما فيها فمن حقهم ادخال الورثة أو حالة حين تنعقد الخصومة دون اتصالها بشخص المدعى عليه لعيب اعتلى تبليغه اصلا تزويرا او غشا أو كون من حضر دون تبليغ غير مخول بالحضور بسبب العزل او انتحال صفته بشكل أورث الخصومة عيبا جوهريا ان وكالة المحامي عن ذات المتخاصمين يجعل التمثيل معتلا وغير صحيح الوكيل القضائي بالخصومة لا يحق له عقد التصرفات من تلقاء نفسه في حين ينصرف حقه في التوكيل على الحضور والاسقاط والابراء والإقرار فيما ينسب إلى موكله من عقود شفهية أو عرفية مكتوبة او رسمية