• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابراز مذكرة خطية أمام قاضي الإحالة بواسطة الوكيل يؤكد العلم بوجود الدعوى

إبراز مذكرة خطية أمام قاضي الإحالة بواسطة الوكيل يُعدّ دليلاً على علم الخصم بوجود الدعوى، ولا ينهض مجرد الاختلاف في تقدير الأدلة إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم ما دامت للأدلة أصلٌ في الأوراق.

نص الاجتهاد

ابراز مذكرة خطية أمام قاضي الإحالة بواسطة الوكيل يؤكد العلم بوجود الدعوى المناقشة: في القانونلما كان مدعي المخاصمة. يهدف من دعواه الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة ج لدى محكمة النقض رقم 1544/1575 تاريخ 24/4/2019م والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقها مدعي المخاصمة باستدعاء دعواه والمذكورة آنفاوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان أن المدعى عليه فيها. المستخدم بالأمن السياسي في. قام بالتلاعب بالكتب الصادرة من الفرع لمديريات المالية في. و. وأذلك بإعطاء الموافقات على نقل ملكية عقارات لأشخاص بحقهم بلاغات تختلف عن الخدمة ومنع سفر ومغادره من خلال اخفاء اسماء هؤلاء الأشخاص من الجداول المرسلة للأمن الجنائي واداره الهجرة والجوازات ومن ثم وضع اسماء هؤلاء في الموافقات وكان من بين الممنوعين المدعو. الذي منح موافقه بناء على طلب من مدعي المخاصمة. الذي دفع لوازم ذلك مقابل ذلك مبلغ أربعمائة الف ليره ليتمكن من نقل ملكية عقار لاسم شقيقه. من اسم المذكور. وقد اعترف بذلك. اثناء التحقيق معه وبناء على ذلك تم اتهام مدعي المخاصمة بجنائي التدخل الرشوة والتزوير بالتحريف واغفال امر وايراده على وجه غير صحيح بموجب القرار رقم 292 اساس 286 الصادر بتاريخ 17/11/2018 من قبل قاضي الإحالة في. المستشار. والذي تقدم ناصر نقور بطعن عليه امام الهيئة المخاصمة وحيث انه ووفقا لما تقدم فان الاتهام أنبنى على اعترافات المدعى عليه الرئيس في القضية و. الذي بين بأقواله بشكل مفصل الأعمال التي. و ارتكبتها بإغفال اسماء المطلوبين المتخلفين عن الخدمة والممنوعين من المغادرة من اللوائح المرسلة الفرع الأمن الجنائي والفرع الهجرة والجوازات وكان من بينهم. بناء على طلب مدعي المخاصمة الذي دفع له مبلغ 400 الف ليره سوريه لقاء اغفال الاسم من جداول الممنوعين ومنحه الموافقةوحيث ان الاجتهادات القضائية العامة الجزائية المحكمة النقض مستقرة على أن تقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة بينها وتكوين القناعة الوجدانية واستخلاصها يعود لقاضي الإحالة الذي يبني قرار بالاتهام سندا لتوفر مجموعه من الشواهد والقرائن تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحه ولا يغني بأمر ادله اليقين التي هي من عمل محاكم الموضوع وعلى هذا اجتهادات الهيئة العامة المحكمة النقض القرار رقم 140 الصادر بالدعوى رقم اساس 491 تاريخ 12/4/2004موحيث أن المدعي بالمخاصمة يجادل في دعواه ان الملف خال من أي دليل ضده يرجح ثبوت ارتكابه لما سند اليه من جرم في هذه القضية بالرغم من أن أقوال التي عليه. هر دليل يرجح الثبوت بحقه وقد قنعت به الهيئةالمخاصمة ومن قبلها قاضي الإحالة في. ويجادل ايضا مدعي المخاصمة بأسباب دعواه في مساله تقدير الأدلة وحريه المحكمة بترجيح دليل على اخر وهذا لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما أن الأدلة المعتمدة لها أصل في اوراق الدعوى ه ع قرار 304 اساس 1494 لعام 2005م. وحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يحضر بمراحل التحقيق امام قاضي التحقيق في السويداء الناظر بالقضية ولا امام قاضي الإحالة فيه مصدر قرار الاتهام رغم تبلغه وعلمه بالدعوى خلافا لما جاء بأسباب دعوى المخاصمة حيث ابرز مذكرة خطيه امام قاضي الإحالة بواسطه وكيله وفق ما جاء بالصفحة الخامسة عشره من استدعاء دعواه بالمخاصمةوحيث أن قاضي الإحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة قد بين اركان الجرم المسند لكل من المدعى عليهم في هذه القضية وعليه فان القرار المخاصم جاء سليما في القانون ولا يوجد فيه اي خطأ مهني جسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1. رد الدعوى شكلا 2. مصادره التامين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم 3. اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار