يجب على المحكمة الجزائية أن تناقش وتردّ على الدفوع الجوهرية المؤيدة بوثائق، ولا سيما ما يتصل بالأهلية أو الحالة النفسية للمتهم متى كان من شأنه التأثير في المسؤولية الجزائية أو في التكييف القانوني للواقعة؛ فإغفال ذلك قد يرقى إلى خطأ مهني جسيم.
على محكمة الجنايات البحث والرد على الدفع الذي يتحدث عن أن المدعى عليه مصاب بمرض نفسي ويعاني من اضطرابات نفسية المناقشة: في القانونلما كان مدعى المخاصمة محمد كساح يهدف من دعواه ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 421/389 لعام 2013 والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المتهم المدعي بالمخاصمة. كان قد استدرج المدعية التي أسقطت حقها الشخصي سناء عاصي أثناء صعودها بالسيارة العامة التي كان يقودها متجها إلى جديدة عرطوز المكان منعزل بجانب الطريق وأوقف السيارة وطلب منها ممارسة الجنس واسمعها عبارات غير أخلاقية وتحرش بها وأخرج قضيبه ولم يتمكن من مجامعتها نتيجة ممانعتها وطلبت منه الذهاب لمنزل شقيقتها الذي لا يوجد فيه احد لإجراء الممارسة الجنسية وذلك لتتمكن من الخلاص منه وقامت بالنزول من السيارة أمام المنزل وقالت له سوف نتحاسب وتقدمت بالشكوى عليه ومن ثم أسقطت حقها الشخصي عنه وقد صدر قرار بتجريمه بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب وفق أحكام المادة 489 ع. عام بدلالة المادة حيث طعن به أمام الهيئة المخاصمة وأورد بلائحة طعنه عدة أسباب لخصتها الهيئة المخاصمة بأسباب الطعن – الجرم المسند للطاعن يفتقد أركانه – الطاعن يعاني من مرض نفسي المحكمة أخطأت التوصيف الا انها لم تبحث بها ولم تناقشها ولم ترد عليها وتعلل سبب هدرها على الرغم من أن المدعي بالمخاصمة كان قد أبرز أمام محكمة الجنايات. كتابا صادرا عن مدير مشفى الأمراض العقلية يفيد بان سعى المخاصمة مصاب بمرض نفسي ويعاني من اضطرابات نفسية ولا يزال تعالج ومحكمة الجنايات لم تتطرق لهذا الدفع وكذلك الهيئة المخاصمة أيضا ولم يتم مناقشة الدفع المذكور قلم يتم الرد عليه وحيث أن عدم التعرض لدفع المدعي بالمخاصمة لهذه الناحية وعدم الرد على السبب الثاني من أسباب طعنه الذي لخصته الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم فيما يتعلق بكونه يعاني من مرض نفسي يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم لالتفاتها عن دفع جوهري لما له من تأثير كبير على نتيجة الحكم بتجريم الطاعن أمامها ولوصفالقانوني لذلك الفعل الجرمي الذي ارتكبه مجال ثبوته وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض القرار رقم 179 اساس 947 تاريخ 22/5/2006م التفات المحكمة عن مناقشة أدلة ووثائق قد يكون لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهني جسيم موجبا لإبطال القرار محل المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا وأبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض وتثبت قرار وقف التنفيذ 2 – اعادة بدل التأمين لمسلفه وعدم البحث بالرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار