• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة التوصيف الأفعال الجرمية بحسبان أن محكمة الموضوع لا تقيم قرارها بالتجريم الا

قرار الاتهام مرحلةٌ اتهامية لا تحوز حجيةً تُلزم محكمة الموضوع في الثبوت أو التكييف، ولا تبني المحكمة الإدانة إلا على يقينٍ مستفاد من الأدلة، مع احتفاظها بسلطتها في منح الفعل الوصف القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

قرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة التوصيف الأفعال الجرمية بحسبان أن محكمة الموضوع لا تقيم قرارها بالتجريم الا في حال توافر أدلة يقينية جازمة بالثبوت وهي من تسبغ على الفعل الجرمي الثابت لديها يقينا التوصيف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليه المناقشة: أسباب المخاصمةـ الاعتراف لكي يعتبر صحيحا لا بد من صدوره عن إرادة حرة ورضا من المعترف لا يشوبه اي عيبـ الاعتراف بالقضاء الجزائي لا يعدو كونه دليلا كغيره من الأدلة القائمة في الدعوى بل لا يعدو كونه دليلا ضعيفاـ تم توجيه الاتهام المدعى بالمخاصمة استنادا لأقوالها إلى اقوالها في الضبط الأمني ولم تتأيد بأي دليل اخر والواقعة كما وردت في ضبط الأمن العسكري لا تتعدى كونها هي حيازة مبلغ يزيد عن الخمسة آلاف دولارفي القانونلما كانت المدعية بالمخاصمة غالية احمد خياط تهدف من دعواها ابطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض رقم 3848/3768 لعام 2018م والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ذكرتها بلائحة الدعوى المذكورة آنفا وحيث أن وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى تشير الى ان أثناء محاولة المدعية بالمخاصمة السفر إلى تركيا القي عناصر من الفرع 223 التابع لشعبة المخابرات العسكرية القبض عليها وعثر بجوزتها على مبلغ خمسة آلاف واربع مئة وخمسون دولار أمريكي اعترفت بالتحقيق معها أنه جزء من ثمن منزلها الذي باعته بمبلغ اثنى عشر مليون ليرة سورية وبإحالتها للقضاء جرى اتهامها بجناية التعامل بغير الليرة السورية وفق أحكام مرسوم 54 لعام 2013م من قبل قاضي الإحالة الأول في اللاذقية بالقرار رقم 364/647 تا 24/7/2018م والذي طعنت به وصدر القرار المخاصم برد طعنها موضوعاوحيث أن قاضي الإحالة استند باتهام المذكورة غالية خياط إلى اعترافاتها الأولية أمام الأمن وأثناء التحقيق معها من قبل قاضي التحقيق المالي في اللاذقية وحيث ان الاتهام لا يتطلب توافر أدلة اليقين بالثبوت وسلطة التحقيق تقيم قرارها بالاتهام متى توفرت لديها أدلة ترجح الثبوت قرار هيئة عامة رقم 15 اساس 915 تاريخ 28/2/2005 م وحيث ان الدعوى الآن بطور الاتهام وقرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة التوصيف الأفعال الجرمية بحسبان أن محكمة الموضوع لا تقيم قرارها بالتجريم الا في حال توافر أدلة يقينية جازمة بالثبوت وهي من تسبغ على الفعل الجرمي الثابت لديها يقينا التوصيف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليه وبالتالي فإن القرار المخاصم الذي قضى برد الطعن الواقع على قرار اتهام هو في محله القانوني والهيئة المخاصمة لم ترتكب فيه اي خطأ مهني جسيم يمكن أن يؤدي لا بطاله مما يتعين معه والحال ما ذكر رد دعوى المخاصمة موضوعا لعدم قيامها على أسس قانونية سليمةلذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ رقم متفرقة 127/362 تا 6/‏11/‏2019مـ مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسوم والمصاريفـ اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار