• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان لقاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام

سلطة تقدير الأدلة الكافية للاتهام تعود لقاضي الإحالة، ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعته الموضوعية إذا كان قراره مؤسساً على أسباب قانونية مستمدة من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان لقاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام المناقشة: اسباب الطعن اسباب طعن المدعى عليه حسن حجاج: 1 – صدر القرار على وجه السرعة 2 – انكار المدعى عليه للجرم المسند اليه في محضر استجوابه النظر في الطعن لما كان قاضي الاحالة بريف دمشق قد انتهى بقراره الطعين الى اتهام المدعى عليه حسن حجاج بجرم الشروع الناقص بالسرقة زمن الاضطرابات وفق المادة 627 بدلالة المادة 199 ع عام ومحاكمته أمام محكمة الجنايات وحيث أن قاضي الإحالة قد ناقش القرار مناقشة قانونية وسرد وقائع القضية والاسباب الدافعة للاتهام وفق وثائق الاضبارة. وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان لقاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام وحيث ان طعن المدعى عليه لا يعدو مجادلة لقاضي الإحالة في مسألة موضوعية تتعلق بقناعته ولا رقابة لهذه المحكمة العليا مادام القاضي قد اعتماد اسبابا قانونية مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التامين وقيده لخزينة الدولة. 3 – اعادة الملف لمرجعه.