• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقض الصفح بعد وقوعه ولا يعود الحق الساقط إلى الوجود

إذا سقط الحق العام أو الحق الشخصي بالتقادم أو بأي سبب يوجب السقوط، فإن الصفح أو التنازل اللاحق لا يعيد الحق الساقط إلى الحياة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2183 – الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.