إذا سقط الحق العام أو الحق الشخصي بالتقادم أو بأي سبب يوجب السقوط، فإن الصفح أو التنازل اللاحق لا يعيد الحق الساقط إلى الحياة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2183 – الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.