تقدير كفاية الأدلة للاتهام من إطلاقات قاضي الإحالة، وله أن يُرجّح ما يراه منتجاً ويستبعد ما لا يراه كافياً، ولا تُراجع محكمة النقض هذا التقدير إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو الاستنتاج أو افتقر إلى التسبيب السليم.
ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم کفایتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليما و غير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج المناقشة: اسباب الطعن في اسباب طعن جهة الحق العام: الادلة المساقة في القضية وعلى ضوء تحقيقاتها ومجرياتها ترجح ارتكاب المطعون ضد الأول بجناية القتل القصد الأدلة المتوافرة ترجح ارتكاب الثلاثة المدعى عليهم بجرم القتل المنافي للحشمة النظر في الطعن حيث ان قاضي الإحالة في حلب وبموجب قراره المطعون فيه رقم 178 تاريخ 26/11/2019 قد انتهى الى تصديق القرار المستأنف واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه من جرم التسبب بالوفاة وفق احكام المادة 550 تبديلا للوصف الجرمي وذلك تبعا لشموله بمرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 وكذلك تصديق الفقرة الثالثة من قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليهم ايليا والبير وجورج جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة لعدم قيام الدليل ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم کفایتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليما و غير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج ولما كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة وافية عنها وناقشها مناقشة قانونية سليمة ورد على الدفوع ردا سليما ومستساغا وحيث انه اخذ من الادلة ما رآه كافيا لاعتبار فعل المطعون ضده البير ما يشكل جرم التسبب بالوفاة وفق احكام المادة 550 عقوبات عام بعد أن تحقق من عدم توافر الأركان الجرمية لجرم القتل قصدا وكذلك لجرم الفعل المنافي للحشمة وذلك بعد ان تحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق عليها ادلة سائغة من شانها ان تؤكد مطابقة الفعل على المادة القانونية التي اسبغها على فعله والتي تايدت باقوال الشاهد ایلیا ولما كانت اسباب الطعن المثارة من قبل جهة الحق العام لا تخرج عن كونها مجادلة لقاضي الإحالة في مدى تقديره للأدلة القائمة وعدم کفایتها لترجيح الاتهام مما يعتبر من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للقاضي المذكور مما يتعين رفضها موضوعا لذلك تقرر بالأجماع 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – اعادة الملف لمرجعه