• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرفة المخاصمة رفض الطعن وتصديق قرار قاضي التحقيق كونه قد احسن تطبيق الأصول والقانون استنادا الى ان قاضي التحقيق هو جامع الأدلة المرجحة

قاضي التحقيق يقدّر الأدلة بما يكفي لترجيح الاتهام وإحالة المتهم، ولا يشترط لديه الدليل القاطع؛ أما اليقين القضائي في التجريم والإدانة فموكول لمحكمة الموضوع. ومحكمة النقض لا تتدخل في وزن البينات أو الوقائع، بل تراقب سلامة تطبيق القانون وصحة الاستدلال.

نص الاجتهاد

أن الطعن بالنقض يهدف إلى اختصام الأحكام موضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض بوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين الأدلة الاثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا الأخذ بدليل وطرح آخر لان محكمة النقض تقتصر على التطبيق القانوني الصحيح كما أن امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت انها تؤدي إلى نتيجة التي انتهت إليها بالاستدلال السليم المناقشة: أسباب المخاصمةـ أن عدم الاطلاع على مجريات الوقائع وعدم الدراية بالتطبيق القانوني والتثبيت من وقوع الجرم فإن ذلك يكفي لوقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم – الغرفة المخاصمة لم تأخذ بعين الاعتبار مضمون تقرير العقيد عائدة جنوب لجهة شكواها من تجاوزات رئيس الفرع العميد أركان المسرح محمود ديب في كل شيء وبدءا من صرف مخصصات الوقود والزيوت دون الرجوع إلى الضباط المكلفين بذلك وقيامه بتغيير المحاسبين وقبوله الهدايا البينية – الغرفة المخاصمة لم تنبه إلى تطابق تقرير العقيد عائدة مع أقوال العناصر المدعى عليهم المجبرين على تنفيذ أوامر وطلبات رئيس فرع العميد محمود ديب عملا بمبدأ نفذ ثم اعترض فهم غير مسؤولين عن الأعمال المخالفة التي ينفذوها بأمر رئيس الفرع العسكري وأن عدم التحقق مما هو مذكور اعلاه يشكل خطأ مهني جسيم لذلك يطلب وكيل المدعى بالمخاصمة ابطال القرار المخاصم والحكم لهم بالتعويض.الخ في طلبات النيابة العامة التمييزية :‏ طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا في الشكلحيث تبين من خلال مضمون قرار قاضي التحقيق العسكري في اللاذقية الذي تفرعت عنه دعوى المخاصمة هذه أنه بسبب تجاوزات ومخالفات رئيس فرع الأشغال العسكرية 1485 العميد محمود ديب دون الرجوع إلى رئيسه الشؤون الإدارية في الفرع المذكور العقيد عائدة جنوب حتى وصل به الأمر إلى أنه صار يوقع على الكتب بدلا عنها فقامت المذكورة بالشكوى عليه بموجب تقرير مفصل عن أعماله المخالفة للقانون ومنها قيامه بصرف الوقود والزيوت دون الرجوع إلى الضباط والعناصر المكلفين بذلك وبدون توثيق الصرفيات في السجلات وعندما ترفض رئيسة الشؤون الإدارية التوقيع يوقع عنها ويغير المحاسبين حسب مصالحة الشخصية وكان يقبل هدايا عينية ونقدية من بعض العناصر محمد سلامة. وشريف حبوش . وعمر عوض . والمستخدمة مريم كنجو لقاء عدم التزامهم بالدوام ومنحهم اجازات غير مستحقه وبنتيجة التحقيقات الأمنية اعترف العناصر بدفع رشاوى للعميد رئيس الفرع وأن سرقة الوقود بمعرفة المحاسب المساعد ياسر ضوا والسائق المساعد عماد سلوم للمستفيدين علي منصور وياسر محمد وسفير ضاحي ونبيه حمد وكان العميد يأمر بتنظيم ضبوط وأوامر صرف وهمية عن إصلاح آليات بمعرفة المجند حسام الخولي.وبعد تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم أصدر السيد قاضي التحقيق العسكري القرار رقم 28/34 تاريخ 31/1/2018 المتضمن اتهام المدعى عليهم العميد محمد ديب والمستخدمة مريم كنجو والمساعد ياسر ضوا والمساعد عماد سلوم والمساعد علاء سلامة والمجند محمد حسام الخولي والمساعد اول معن احمد والمساعد رفعت محمد بجناية الرشوة والاشتراك بسرقة وقود الجيش واختلاس بالتزوير للأول والارشاء الجنائية الثانية وسرقة الوقود للرابع والاختلاس للخامس والسادس والسابع والثامن وقد تم الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهمين المدعون بالمخاصمة معن علاء وياسر وعماد ورفعت وآخرين للأسباب المذكورة بلائحة الطعن ولكن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض قد أصدرت القرار المخاصم رقم 2045/2481 تاريخ 22/4/2019 المتضمن رفض الطعن موضوعا لذلك تقدم المتهمون اعلاه بالادعاء بالمخاصمة ويطلبون فيها ابطال القرار المخاصم والحكم لهم بالتعويض وذلك لاعتقادهم بأن الغرفة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم وحيث تبين ان الغرفة المخاصمة قد ذكرت أسباب الطعن المثارة وسردت وقائع القضية وخلاصة التحقيقات الجارية فيها وتبين لها أن قاضي التحقيق قد احاط بوقائع الدعوى وتفرعاتها وبين الادلة المرجحة لاتهام المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم وخاصة منها تقرير رئيسة الشؤون الإدارية المتضمن تفاصيل حدوث التجاوزات وسرقات مخصصات فرع الأشغال العسكرية من الوقود والزيوت وفواتير الإصلاح الوهمية بمعرفة رئيس الفرع والمساعدين المذكورين اعلاه وبأن قرار الاتهام جاء في محله القانوني لذلك قررت الغرفة المخاصمة رفض الطعن وتصديق قرار قاضي التحقيق كونه قد احسن تطبيق الأصول والقانون استنادا الى ان قاضي التحقيق هو جامع الأدلة المرجحة للاتهام ثم يأتي دور محكمة الموضوع التي تتحقق من توافر الدليل اليقيني والقاطع في التجريم والادانة او لجهة البراءة او عدم المسؤولية وذلك عملا الاجتهاد المستقر على أن الطعن بالنقض يهدف إلى اختصام الأحكام موضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض بوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين الأدلة الاثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا الأخذ بدليل وطرح آخر لان محكمة النقض تقتصر على التطبيق القانوني الصحيح كما أن امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت انها تؤدي إلى نتيجة التي انتهت إليها بالاستدلال السليم فلا مجال لاعتبار أن قضاة الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض قد وقعوا بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فإن أسباب المخاصمة المثارة لا تقوم على أساس قانوني يمكن معه جرح القرار المخاصم الذي تبين أنه جاء موافقا للأصول والقانون مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رد دعوى المخاصمة شكلا – مصادرة رسم التامين – اعادة الملف إلى مرجعه