دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن طلباً بالتعويض عن الضرر، لأن قيامها يفترض مسؤولية تقصيرية وشروطها، ولا تُستعمل كطريق طعن غير مقرر قانوناً.
خلو استدعاء المخاصمة من المطالبة بالتعويض مدعاة لرد الدعوى شكلا دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن المناقشة: في القانونحيث تبين أن المدعي طالب المخاصمة. تقدم بهذه الدعوى وعن طريق الوكيل القانوني والتي يطلب فيها قبول الدعوى شكلا وقف تنفيذ الحكم المشكو منه وحكم محكمة الجنايات رقم 452 لعام 2018 قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال الحكم المشكو منه الصادر عن محكمة الجنايات محكمة النقض رقم 4019 تاريخ 2018/12/10 ونقض قرار محكمة الجنايات العسكرية الأولى رقم 492 تاريخ 2018/8/28 وتغيير الوصف الجرمي بحق الموكل. الى جرم حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وتشميله بمرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية رقم 20 تاريخ 2019/9/14 تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والنفقات والمصاريف واتعاب المحاماة واعتبر في لائحة الدعوى لوقوع بالأخطاء المهني الجسيمة حيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن وانما هي عباره عن دعوى مبتدأه ذات طبيعة خاصه وبالتالي فان المشرع فرض شروطا لابد من توافرها ضمن حالات حصريه لا مجال لتجاوزها وهي دعوى تعويضيه يسأل عنها القاضي شخصيا وليس بصفته ووفقا للمادة 164 مدني والتي تنص على أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وقد رد النص على مخاصمة القضاة في المادة 466 ومابعدها اصول مدنيا ووفقا للحالات المذكورة في هذا النص وهي دعوى مساءلة القاضي او ممثل النيابة في عملهما اذا وقع غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم وذلك في معرض ممارستهم للعمل القضائي وبالتالي أن هذه الدعوى تحكمها في الاساس قواعد المسؤولية التقصيرية التي من اركانها الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما وعلى ذلك فان وقوع الضرر والمطالبة بالتعويض شرطا من شروط قبول دعوى المخاصمة القضاة وبدليل نص الفقرة / ح / من المادة /471/ اصول مدنيه وحيث أن طالب المخاصمة لم يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به ومما يجعل خلوا استدعاء المخاصمة بالتعويض مدعاة لرد الدعوى شكلا وحيث أن هذه الدعوى جاءت وكأنها سلوك طريق طعن غير مقرر في القانون ومما يستوجب والحال ما ذكر رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ لذلك وعملا بأحكام المادة 471 ومابعدها اصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن القرار الصادر في هذه الدعوى