• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي لم يستقر على ان دخول البضاعة موضوع المخالفة بصورة نظامية بموجب بيان جمركي استوفی رسومه اصولا يجعل جرم استيراد التهريب

إذا دخلت البضاعة بموجب بيان جمركي نظامي استُوفيت رسومه، فإن ذلك لا يجعل حتماً جرم استيراد التهريب منتفياً، ولا يتحول تلقائياً إلى جرم جزائي؛ إذ قد لا يعدو الأمر كونه مخالفة جمركية لعدم إجراء البيان أو التأخر فيه، وتُلاحق أمام المحكمة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي لم يستقر على ان دخول البضاعة موضوع المخالفة بصورة نظامية بموجب بيان جمركي استوفی رسومه اصولا يجعل جرم استيراد التهريب غير متوفر وهو لا يتعدى كونه مخالفة عدم اجراء بیان جمركي او التأخر في اجراء بيان يستوجب الملاحقة فقط امام المحكمة الجمركية ولا يشكل جرما جزائيا المناقشة: اسباب الطعن 1. ان القرار في غير محله القانوني ومخالفا للأصول والقانون 2. ارتكاب المدعي عليه لجرم الاستيراد تهريبا 3. مخالفة مرسوم مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 النظر في الطعن لما كان قاضي الاحالة قد انتهى بقراره الطعين الى منع محاكمة المدعى عليهما جميل محمد وعبد الغني من جرم الاستيراد تهريبا المسند اليهما منعا لعدم قيام عناصر اركان الجرم بحقهما ولما كان قاضي الإحالة قد ناقش القرار مناقشة قانونية ومتوافقة مع الملف وحيث ان الاجتهاد القضائي لم يستقر على ان دخول البضاعة موضوع المخالفة بصورة نظامية بموجب بيان جمركي استوفی رسومه اصولا يجعل جرم استيراد التهريب غير متوفر وهو لا يتعدى كونه مخالفة عدم اجراء بیان جمركي او التأخر في اجراء بيان يستوجب الملاحقة فقط امام المحكمة الجمركية ولا يشكل جرما جزائيا وبالتالي كان النص لا ينال من هذا القرار لذلك تقرر بالأكثرية 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – اعادة الملف لمرجعه