قرار الإحالة يصح إذا قام على أدلة مرجحة وقرائن كافية لاحتمال التهمة، دون اشتراط بلوغ مرتبة الدليل اليقيني الحاسم. ومتى كان تقدير الأدلة وتكييف الواقعة ضمن حدود سلطة قاضي الإحالة، فإن مجرد المخالفة في القناعة أو الوصف لا ينهض خطأً مهنياً جسيماً.
ان سلطة التحقيق من اجل الاحالة لا تتعرض للادلة اليقينية الحاكمة وانما تكتفي بوجود قرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الاحالة المناقشة: أسباب المخاصمةـ لم تقرا الهيئة المخاصمة الإضبارة بالتمام ورويه حيث ورد بقرار قاضي التحقيق بالحفه تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعى عليه سليمان مهيجه من جرم الشروع التام بالاغتصاب الى جرم الملامسة والمداعبة المنافية للحياء وفق المادة 505 عقوبات وهذا هو الوصف الصحيح لفعل الموكل – مخالفه الهيئة المخاصمة للمبادئ الأساسية في القانون وتفسيرها خاطئا وذلك بوقعها بالخطأ المهني الجسيم لجهة تطبيق نص المادة 505 عقوبات وليس المواد 489 او 492 منه وكان على قاضي الإحالة دعوة الموكل من للاستجواب – تجاهلت الهيئة المخاصمة خطا السيد قاضي الإحالة عندما قامت بتوصيف الجرم جنائي الوصف وليس جنحهـ لم يتم اعمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصيـ الموكل انكر الجرم المسند اليه في كافه مراحل التحقيقـ عدم الاخذ بالاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطا مهنيا جسيما يؤدي الى ابطال القرار المخاصم في القانونحيث ان الجهة المدعية تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفه الإحالة أ لدى محكمة النقض برقم 292 اساس 303 تاريخ 4/2/2019 والمتضمن رد طعنها موضوعا بداعي ان الهيئة مصدرة القرار وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك لجهة القرار الصادر عن قاضي الإحالة باللاذقية رقم 149/3 اساس 357/3 تاريخ 19/2/2018 والمتضمن اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة سليمان احمد مهيجه بجناية الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة المعاقب عليه بالمادة 462 عقوبات عام تبديل الوصف الجرمي من جرم الشروع التام بالاغتصاب حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى انه تم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه مدعي المخاصمة سليمان مهيجه بجرم التام بالاغتصاب وفق المواد 489/199 عقوبات عام وذلك بناء على الادعاء الشخصي المقدم من المدعية هلا حماده والتي اكدت انه اثناء وجودها في منزل زوج والدتها المدعى عليه سليمان استغل وجودها لوحدها وقام باحتضانها من الخلف وطلب منها خلع ملابسها من اجل ممارسه الجنس معها ووضع يده على مواطن العفة لديها وحاولت الافلات منه وقامت بالصراخ قائلا لها بدي العن ربك اذا ما شلحتي تيابك وقام بتقبيلها من فهما وملامسه صدرها وقال لها ايضا بس خمس دقائق شغلتنا فرشاية محاولا اجبارها على خلع ملابسها الا انها مانعته فقام بتهديدها اذا اخبرت احدا بما حصل فأخبرت شقيقتها التي بدورها اخبرت والدتها واسقطت حقها الشخصي علما ان المعتدى عليه متزوجه ولديها طفل بتاريخ وقوع الجرم والمدعى عليه مدعي المخاصمة يكون زواج والدتها واستنادا للوقائع المذكورة انفا اصدر قاضي الإحالة باللاذقية قراره رقم 149/357 تاريخ 19/2/2018 والذي قضى بتبديل الوصف الجرمي للجرم المسند عليه طالب المخاصمة من جرم الشروع التام بالاغتصاب الى جرم الشروع التام بإجراء الفعل المنافي للحشمة وفق احكام المادة 492 عقوبات عام ومن ثم الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهم مدعي المخاصمة فقررت غرفه الإحالة أ لدى محكمة النقض بموجب قرارها موضوع المخاصمة والطعن موضوعا فتقدم مدعي المخاصمة بهذه الدعوى طالبا ابطال القرار المخاصم لاعتقاده بوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمولما كان قاضي الإحالة قد اصدر قراره في اتهام مدعي المخاصمة بالجرم المسند اليه بعد ان ناقش واقعه الدعوى والأدلة الوراد فيها مناقشة قانونية واحسن تقدير الوقائع ووزن الادلة معللا قناعته بكفاية الأدلة المرجحة لثبوت اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة بالجرم المسند اليه وذلك على اعتبار ان سلطه التحقيق من اجل الإحالة لا تتعرض للأدلة اليقينية الحاكمة وانما تكتفي بوجود قرائن وشواهد تجعل التهمه محتمله والأدلة مرجحه وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمه محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة وهذا ما حدا بغرفه الإحالة المخاصمة لدى محكمة النقض الى اعتبار ان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة قد جاء موافقا للأصول والقانون ومعللا ومتوافقا مع واقعه الدعوى والأدلة الواردة فيها وخلصت الى رد طعن مدعي المخاصمة موضوعا سندا لما هو ثابت بالدعوىوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان المجادلة في القناعة الوجدانية لا يؤلف سببا منتجا من اسباب المخاصمة ولا يدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم الامر الذي يجعل المخاصمة في منأى عن الاسباب المثارة بلائحة الادعاء بالمخاصمة بحسبان انها لم ترتكب اي خطا مهني جسيم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رد دعوى المخاصمة شكلاـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار