• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت الى وثائق الدعوى الحاسمة يكون قد ارتكب الخطأ

متى أغفلت المحكمة الوقائع والأسباب الجوهرية المثارة في لوائح الخصوم أو الطعن، ولم تناقشها أو ترد عليها ردًا سائغًا، فإن قرارها يكون مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم. ويستوي في ذلك عدم الالتفات إلى وثائق الدعوى الحاسمة أو عدم التصدي للأسباب المثارة ضمن أسباب الطعن.

نص الاجتهاد

ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت الى وثائق الدعوى الحاسمة يكون قد ارتكب الخطأ المهني الجسيم اهمال المحكمة المخاصمة للوقائع والاسباب المثارة بلائحة الطعن وعدم الرد عليها ينحدر بالقرار لدرجه الخطأ المهني الجسيم التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث اسباب الطعن وتحميص الأدلة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ لم تبت محكمة الموضوع بعد ما ثبت امامها ارتكاب المدعى عليهما للجرم المسند اليهما رغم ثبوت الجرم بحقهما ولم تناقش الطلب بالتعويض ولم ترد عليهـ ان شمول الجرم بالعفو العام لا يحجب عن المحكمة البت بالتعويض للجهة المدعية في القانونلما كانت الجهة المدعية في هذه الدعوى تقدمت بدعوى المخاصمة تطلب فيها ابطال القرار المخاصم رقم 1727/‏2798 الصادر بتاريخ 17/‏6/‏2013م عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيمولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان الجهة المدعية بالمخاصمة رئيس جامعه دمشق اضافه لوظيفته تقدم بادعاء شخصي في هذه الدعوى امام محكمة بداية الجزاء الحاديه عشرة بتاريخ 23/‏8/‏2010م ضد كل من حسن طه الناصر وعلي حسن الحميد يطلب فيه الزامهما يدفع مبلغ مليون ليره سوريه بالتكافل والتضامن كتعويض لجامعه دمشق جراء اقدامهما على تزوير كشوف علامات واستعمالها والحاق الضرر بالجامعة وحيث انه من دراسة الملف تبين للهيئة الحاكمة ان من القي القبض عليه وجرى التحقيق معه من قبل شعبه الامن السياسي هو المدعى عليه حسين الناصر وهو من قدم للقضاء بموجب ضبط فرع الامن الجنائي بدمشق – قسم التزوير رقم 356 تا 12/‏5/‏2010م بعدما احيل اليهم بموجب كتاب فرع الامن السياسي بدمشق رقم 3078 س .‏م تاريخ لعام 2010م كما تبين ان الادعاء المباشر من قبل النيابة العامة كان ضد المذكور حسين الناصر فقط ورقم الادعاء 7753 وهو غير مؤرخ وقد استجوب من قبل قاضي النيابة العامة بتاريخ 16/‏5/‏2010م وتم تركه واحال القاضي الاوراق لمحكمة بداية الجزاء بدمشق وملاحقته بجرم تزوير مصدقه واستعمالها وسجلت الدعوى امام محكمة بداية الجزاء الحاديه عشرة بدمشق برقم اساس 1060 لعام 2010م عند ذلك ادعى السيد رئيس جامعه دمشق امامها بتاريخ 23/‏8/‏2010 منصبا من نفسه اضافه لوظيفته مدعيا شخصيا يحق كل من المذكور حسين طه الناصر وعلي حسين الحميد الذي لم يتم دعوته امام محكمه بداية الجزاء وصدر القرار عن المحكمة المذكورة بتاريخ 8/‏2/‏2011 برقم 79 اساس 314 متضمنا التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص النوعي بتعليل ان الجرم هو جرم جنائي الوصف وقد ورد بالقرار ان المدعى عليهما هما حسين طه الناصر وعلي حسين الحميد عندها تقدم علي حسين الحميد باستئناف على القرار 79/‏314 لعام 2011م ونظرت فيه محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق وتمثل امامها كل من علي بادراه قضايا الدولة كمستأنف عليه ولم يحضر المدعى عليه حسين طه الناصر ولم يتم دعوته ولم يرد اسمه بلائحة الاستئناف اصلا واصدرت محكمة استئناف الجنح قرارها برقم 354 اساس 501 تاريخ 20/‏3/‏2012م متضمنا فسخ القرار المستأنف بعد قبول الطعن موضوعا وقضت بحبس المستأنف علي حسين الحميد مده شهرين عن جرم التزوير واسقاط الدعوى العامة عنه بجرم استعمال المزور لشمول الجرم بأحكام مرسوم العفو العام رقم 61/‏2011م ولم يتطرق القرار المذكور باي فقره حكميه للمدعى عليه حسين طه الناصر وقد تقدمت الجهة المدعية رئيس الجامعة بطعن على القرار المذكور حيث صدر القرار المخاصم دون ذكر اي اسباب من الاسباب التي عددتها الجهة الطاعنة بلائحة طعنها والتي انحصرت لجهة عدم الحكم لها بطلباتها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وبالفائدة القانونية وقضت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم برد الطعن موضوعا وبتعليل لم يتطرق بالمطلق للأسباب المثارة بلائحة الطعن مما يثبت ان الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه انهما لم تدرسا ملف الدعوى بالعناية الوجيه قانونا وفقا لما استقرت عليه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ومنها ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت الى وثائق الدعوى الحاسمة يكون قد ارتكب الخطأ المهني الجسيم ه 0ع قرار 49 اساس 43 تا 12/‏2/‏1987 اهمال المحكمة المخاصمة للوقائع والاسباب المثارة بلائحة الطعن وعدم الرد عليها ينحدر بالقرار لدرجه الخطأ المهني الجسيم ه.‏ع قرار رقم 317 اساس 120 تا 6/‏12/‏2005 كما انه في اجتهاد اخر التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث اسباب الطعن وتحميص الأدلة يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم قرار هيئه عامه رقم 400 اساس 97 تاريخ 26/‏12/‏2005م وعليه فان عدم البحث من قبل الهيئة المخاصمة بأسباب الطعن وعدم الرد على تلك الاسباب وعدم ذكرها اصلا في القرار المخاصم واقعه بالخطأ المهني الجسيم الموجب لا بطال القرار المخاصم لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة