سبق البت بدعوى المخاصمة ذاتها، متى اتحدت الخصوم والسبب والموضوع، يمنع إعادة إقامتها ويقتضي ردها شكلاً.
من غير الجائز قانونا اقامه الدعوى بالمخاصمة لأكثر من مره واحدة متى توافر فيها اتحاد الخصوم والسبب والموضوع المناقشة: أسباب المخاصمةـ خالف القرار المخاصم والهيئة المخاصمة نص قانوني وهو المادة 99 من قانون البينات وهذا خطا مهني جسيم حيث اقر المدعى بمواجهته عبدالناصر البكري بانه يعمل مع المدعي بالمخاصمة بالتجارة ويتضح من ذلك ان السند ناتج عن علاقه تجاريه والاخير لم يتسلم المبلغ على سبيل الأمانةـ اركان جرم اساءه الائتمان غير مكتملة واستبعاد النص القانوني يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار المخاصم في القانونلما كان المدعي بالمخاصمة خالد الشلبي سبق وان تقدم بدعوى مخاصمه على ذات القرار المخاصم لان رقم 1059/5168 الصادر بتاريخ 22/8/2019م عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض وتم البت بالدعوى التي سجلت برقم اساس 259 لعام 2020م امام الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 59/259 تاريخ 13/5/2020م الذي تضمن رد الدعوى شكلا ..... الى اخر القرار وحيث انه من غير الجائز قانونا اقامه الدعوى بالمخاصمة لأكثر من مره واحدة متى توافر فيها اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض ( القرار رقم 14 اساس 186 تاريخ 24/2/2020ممما يتعين معه اعطاء لقرار برد الدعوى شكلا نظرا لسبق البت فيها بدعوى سابقه وفقا لما هو مذكور انفا لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا لسبق البت بذات الموضوع واتحاد الخصوم والمحل والسبب – مصادره لتامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار