• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة على اسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك اسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر

استدعاء دعوى المخاصمة لا يصح شكلاً ما لم يشتمل على أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل ممثلاً للدولة وأسماء جميع الخصوم في الدعوى الأصلية مع تعيين صفة كل منهم وعنوانه، ويترتب على إغفال ذلك رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة على اسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك اسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه المناقشة: في الشكللما كانت المادة 471ب من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت على ان يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة على اسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك اسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبه كل منهم وعنوان. الخ سيما أن المدير العام للإسكان اضافه لوظيفته اتخذ صفة الادعاء الشخصي .وحيث تبين من استدعاء المخاصمة أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم الجهة المدعية وهي المؤسسة العامة للإسكان ممثلة بمديرها العام ومدير فرع حمص مما يجعل الدعوى جدير بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم المتوجبة ومصادره التامين 3 – اعادة الملف لمرجعه