• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام مرسوم العفو لا تتأثر به دعوى الحق الشخصي وتبقى المحكمة الجزائية تنظر بهذا الحق ولو بعد التشميل

شمول الفعل بأحكام العفو العام يُنهي الدعوى العامة فقط، أما الدعوى الشخصية والادعاء المدني فتبقيان قائمين وتختص المحكمة الجزائية بالفصل فيهما ما لم يوجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

إن إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام مرسوم العفو لا تتأثر به دعوى الحق الشخصي وتبقى المحكمة الجزائية تنظر بهذا الحق ولو بعد التشميل المناقشة: اسباب الطعن في اسباب طعن حاكم مصرف سورية المركزي مدير مصرف سورية المركزي فرع حمص تمثلهما ادارة قضايا الدولة: ان اسقاط دعوى الحق العام عن جرم التعامل بغير الليرة السورية وتشميله بأحكام مرسوم العفو في غير محله وذلك ان التعويض هو حق شخصي وغير مشمول بأحكام مرسوم العفو النظر في الطعن حيث أن قاضي الاحالة في حمص قد خلص في قراره المطعون فيه الى تصديق فقرة اسقاط دعوی الحق العام عن المدعى عليه احمد حيدر من جرم التعامل بغير الليرة السورية وفق المادة 2 الفقرة أ من المرسوم 54 لعام2013 لشموله بمرسوم العفو رقم 20 لعام 2019 بعد تبديل المادة القانونية الملاحق بها كون جميع المبالغ المتعامل بها لا تتجاوز مبلغ الخمسة الاف دولار حيث إن إسقاط دعوى الحق العام لشمولها بأحكام مرسوم العفو لا تتاثر به دعوى الحق الشخصي وتبقى المحكمة الجزائية تنظر بهذا الحق ولو بعد التشميل وكان على قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه تقرير ملاحقة المطعون ضده لجهة الحقوق الشخصية أمام محكمة الجنايات تلازما مع جرم التدخل بتهريب المواد المخدرة لهذه الأسباب لذلك تقرر بالأجماع 1 – قبول الطعن موضوعها 2 – اعادة الملف لمرجعه