• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعمل به لحين ثبوت عكسه بالطرق القانونية

يُعتدّ بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كقرينة قائمة وفاعلة إلى حين دحضه بالطرق القانونية، ولا يُعدّ الاعتماد عليه خطأً مهنيًا جسيمًا متى جاء منسجمًا مع باقي التحقيقات والأدلة ومتكاملًا مع تسبيب الحكم.

نص الاجتهاد

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعمل به لحين ثبوت عكسه بالطرق القانونية المناقشة: أسباب المخاصمةـ عزوف الهيئة المقصود وغير المبرر عن مناقشه دفاع الجهة المدعية بالمخاصمة المتحصل من ان لا يمكن الاعتماد في اثبات التزوير والحكم بالدعوى على خبره فنيه اوليه تمت بمعرفه مفتش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الأدلة الجنائية مخالفه بذلك احكام المادة 176 اصول جزائية حيث لم ترد محكمة الجنايات على اجراء الخبرة بمعرفتها وكذلك الهيئة المخاصمة – تجاهل المحكمة مصدرة القرار المخاصم لدفوع الجهة المدعية بالمخاصمة حيث لم ترد على طلبها بدعوة الشاهد عمر الشوا باعتباره على صله وثيقه بين مؤسسه الخطيب ونبيل الرجبي باعتبار محاسبا مشتركا كما ان محكمة الجنايات ردت طلب المقابلة الوجاهية بين المدعي بالمخاصمة وبين نبيل الرحبي لمناقشتهم في شهادتهم – خطا المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة في مخالفته للأسس والأدلة القانونية السليمة للحكم على المدعي بالمخاصمة بجرم التزوير بالاعتماد على فرضيه احتمال وجود ضرر لم يثبت بشكل مطلق انما يشكل عيبا وفسادا في الاستدلال وخاصه ان تقرير التفتيش اكد على عدم وجود اي ضرر سواء مادي او معنوي حيث ان انتقاء الضرر يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لفقدان احدا للأركان الأصلية وهذا العيب الجوهري يندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيمـ عدم اختصاص محكمة الجنايات المالية للنظر بالدعوى باعتبار ان ثبت بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عدم وجود اي ضر مادي لحق بالمال العام النظر في دعوى المخاصمةتشير تحقيقات المتفرع القضية عنها القرار المخاصم الى ان المدعو نبيل الرجبي قد كلف من قبل مديريه المالية بتسديد ضرائب بملايين الليرات عن عامي 1996 و 1997 فطلب من الفرع 3 للمصرف التجاري السوري تزويده بصورة عن التعهدات والتنازلات عن العامين المذكورين وتبين له ان بعضها يحمل تواقيع ورفض فرع المصرف المطابقة حيث حضر مدعي المخاصمة الى مكتب المدعو نبيل وطلب من وضع توقيعه على المستندات الممهورة بتوقيع مزور باسمه وبعد مساومات طلب نبيل من مدعي المخاصمة ايمن ريحاوي ان يضع التنازلات لديه حيث اخذها الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقدم هناك بالشكوى وبنيت تحقيقات الهيئة ان مؤسسه الخطيب كانت تقوم بتزوير تواقيع المدعو نبيل الرجبي وكان مدعي المخاصمة يضع عليها خاتم صح التوقيع باتفاق مسبق وبعد احاله مدعي المخاصمة ايمن ريحاوي الى القضاء بجنايتي التزوير والقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لتحقيق منافه ماديه للغير وفق المادة 445 ع عام والمادة 15/‏1/‏ع اقتصاديه حيث صدر القرار رقم 222/‏196 لعام 2019 عن محكمة الجنايات المالية بدمشق بتجريمه ومعاقبته بجناية التزوير واعلان براءته من جناية الرشوة وفق المادة 15 ع اقتصاديه فتقدم مدعي المخاصمة بطعنه على هذا القرار حيث صدر القرار المخاصم رقم 40/‏42 لعام 2020 عن الهيئة المخاصمة غرفه الجنايات الاقتصادية بمحكمة النقض برد الطعن موضوعا وكانت دعوى المخاصمة وبما ان تبين من القرار المتفرع عن دعوى المخاصمة ان التزوير الحاصل من قبل مدعي المخاصمة هو وضعه خاتم صح التوقيع على التواقيع المزورة المنسوبة للمدعو نبيل الرجبي وحضوره الى مكتب الاخير ومفاوضته لوضع توقيعه على التنازلات المزيلة بالتواقيع المزورة وقد نجم عن ذلك ضرر مادي لحق بالمتعامل نبيل وخاصه بشان تكليفه الضريبي وهذا ثابت بتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقريرها الذي يعمل به لحين ثبوت عكسه بالطرق القانونية وكذلك من خلال التحقيقات القضائية والمحاكمة وحيث ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارها معللا ومبنيا لأركان الجرم وثبوته بحق مدعي المخاصمة وتلاه القرار المخاصم الذي احاط بواقعه الدعوى وناقش ادلتها بالتجريم والثبوت وحيث ان مدعي المخاصمة يعيب على القرار المخاصم بارتكابه للخطأ المهني الجسيم لعدم الرد على طلب الخبرة علما ان استخدام خاتم صح التوقيع قد ثبت ارتكابه من قبل مدعي المخاصمة وهي مساله موضوعيه وواقعه قانونيه ثابته بملف الدعوى وقد رد القرار المخاصم على كافه الاسباب التي اثارها الطاعن مدعي المخاصمة وخاصه لجهة اختصاص محكمة الجنايات المالية بدمشق ومأل التزوير وبيان الواقعة التي تثبت منها محكمة الموضوع لجهة التزوير وان الضرر الناجم عن التزوير لحق بالمدعو نبيل الرجبي كما بين القرار المخاصم وقبله القرار المتفرع عنه وان تدير دعوة الشهود من عدمه يعود لسلطه محكمة الموضوع طالما ان قرارها ينسجم من مالات الدعوى وتحقيقاتها وعليه فان الهيئة المخاصمة لم ترتكب خطا مهني جسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة وهو الخطأ البالغ الأهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ه.‏ع قرار 99 اساس 334/‏2004م مما يجعل القرار المخاصم في محله القانوني السليم ولا تنال معه ما اثير من اسباب المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا – مصادره التامين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمتوجبة – اعاده الملف لمرجعه