• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على انه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال والاستنتاج

لقاضي الإحالة تقدير ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة المتهم، إلا أن هذا التقدير يجب أن يقوم على تعليل واضح واستدلال صحيح يواجه الأدلة الجوهرية في الملف، وإلا تعرض قراره للنقض لفساد الاستدلال وسابقة الأوان.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على انه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال والاستنتاج المناقشة: اسباب طعن المدعي رئيس جامعة البعث : 1 – آن جرم التزوير الجنائي ثابت بوثائق الدعوى 2 – كان على قاضي الحالة التوسع بالتحقيق القرار سابق لأوانه اسباب طعن جهة الحق العام: 1 – ان اركان الجرم متوافرة 2 – القرار سابق لأوانه النظر في الطعن: لما كان قاضي الاحالة بحمص قد انتهى بقراره الطعين إلى منع محاكمة المدعى عليه عبد الرحمن القاضي من جرم التزوير ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على انه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الكافية للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال والاستنتاج وان قاضي الإحالة قد ذهب بقراره لمنع محاكمة المدعى عليه دون ان يبين الاسباب التي توصل اليها بقناعته والاسباب التي منعته من هدر دليل مبرز بالإضبارة وهو محضر لجنة الانضباط والذي وضح بشكل جلي من قيام المدعى عليه بقبض مبالغ مالية من طلاب يمنيين كون مبرر قانوني مما يجعل القرار سابق لأوانه ومشوبا بفساد الاستدلال وتنال منه طعن المدعي وجهة الحق العام لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة الملف لمرجعه