• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقتناع قاضي التحقيق وقاضي الإحالة الناظران بالدعوى بأقوال المدعي الشخصي كدليل كاف لترجيح الثبوت وما صادقتهم عليه الهيئة المخاصمة

تقدير كفاية الأدلة وترجيح الثبوت من مسائل السلطة التقديرية للقاضي، ولا تقوم به مسؤولية المخاصمة إلا إذا انحرف التقدير انحرافاً فاحشاً يخلو من أي أصل ثابت في الملف؛ أما الاستناد إلى أقوال المدعي الشخصي وقرائن الدعوى فلا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام له سند في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان اقتناع قاضي التحقيق وقاضي الإحالة الناظران بالدعوى بأقوال المدعي الشخصي كدليل كاف لترجيح الثبوت وما صادقتهم عليه الهيئة المخاصمة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها لا يصل لدرجه الخطأ المهني الجسيمان اقتناع المحكمة بالوقائع بناء على الأدلة المتوفرة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها ولا يصل لدرجه الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصل في اوراق الدعوى ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ان دعوى الافتراء من المدعى عليه لا تصلح ان تكون دفعا للادعاء المقدم من المدعي المناقشة: أسباب المخاصمةـ جاء الحكم المخاصم خلافا لوقائع الملف والأدلة وبطريقه استنتاجيه بعيده عن اليقين وهذه الطريقة بالحكم تشكل ارتكاب الهيئة للخطأ المهني الجسيم حيث اعتمدت الهيئة المخاصمة على ادله غير متواجدة في الدعوى ولم يتمسك احد اطرافها بها وخلافا لمضمون الوثائقـ القرار المخاصم أنبنى على الريبة والشك وهو بكليته اخذ بأقوال الخصم وافترض رانها صحيحه وتنزل منزلة الكتب السماوية ولم تقم الهيئة المخاصمة بتقصي الحقيقة ولم يتم التحري بتوافر اركان الجرم – لم يتم مناقشه ادله هامه وجوهريه ولم يتم الرد على دفوع وطلبات مدعي المخاصمة وتم تجاهل تلك الدفوع وكأنها غير جديرة بالرد عليها في القانونحيث ان مدعي المخاصمة احمد عبود يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفه الإحالة ج لدى محكمة النقض برقم 998/‏997 لعام 2018 والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم عندما قضت برد طعنه موضوعا على قرار الاتهام الصادر بحقه بالدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه والتي كانت تنظر امام قاضي الإحالة الثالث باللاذقية مصدر القرار المطعون فيه رقم 672/‏1327 تاريخ 20/‏11/‏2017م حيث تضمن القرار المذكور اتهام المدعى عليه احمد محمد عبود بجنائبه سرقه سيارة بعدما تقدم المدعي الشخصي محمد فارس الاحمد بادعاء عليه للمحامي العام باللاذقية تضمن ادعائه بإقدام مدعي المخاصمة احمد محمد عبود على سرقه سيارته الخاصة كيا سيراتو التي تحمل لوحه 801808 اللاذقية واخذها لمدينه القرداحة وجرى الاتهام بعدما اودع قاضي التحقيق الثاني في اللاذقية ملف الدعوى لدى قاضي الإحالة عن طريق النيابة العامة في اللاذقية للنظر بأمر اتهام المدعى عليه احمد عبود بجرمي سرقه سيارة والسلب بالعنف وحيث ان الاتهام جاء استنادا للشكوى والادعاء المقدم من صاحب السيارة واقواله امام قاضي التحقيق والتي اكد فيها ان احمد عبود اقدم على تهديده بمسدس اثناء ركوبه معه في سيارته على طريق صنوبر جبله وطلب منه النزول من السيارة حيث قام بأخذها ولم يعيدها اليه رغم طلب منه ذلك اكثر من مره ثم اخذ يشتمه ويهدده لعدم الاتصال معه من اجل السيارة وقد اعتمد قاضي الاحالة مصدر قرار الاتهام هذه الادلة كدليل يرجح الثبوت من اجل الاتهام وحيث ان الاتهام لا يتطلب توفر ادله يقينيه حاسمه بالثبوت وتقيم سلطه التحقيق قرارها بالاتهام متى توفرت لديها مجموعه من الشواهد والقرائن تجعل التهمه محتمله والإدانة مرجحه ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع والتي لا تقضي بالتجريم بمعزل عن توفر مثل هذه الأدلة وعلى هذا اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ه .‏ع 140 اساس 491 تاريخ 12/‏4/‏2004موقرار رقم 15 اساس 915 تاريخ 28/‏2/‏2005 م وحيث ان اقتناع قاضي التحقيق وقاضي الإحالة الناظران بالدعوى بأقوال المدعي الشخصي كدليل كاف لترجيح الثبوت ومصادقتهم عليه الهيئة المخاصمة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها لا يصل لدرجه الخطأ المهني الجسيم حيث ان اقتناع المحكمة بالوقائع بناء على الأدلة المتوفرة في الدعوى هو من مطلق صلاحياتها ولا يصل لدرجه الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصل في اوراق الدعوى ه .‏ع قرار 115 اساس 1412 تاريخ 3/‏4/‏2006موبحسبان ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ه .‏ع رقم قرار 634 اساس 141 تاريخ 8/‏11/‏2004م وعليه وحيث ان قاضي الإحالة قد بين سبب اقتناعه بأقوال المدعي الشخصي محمد فارس احمد الذي استمع اليه قضائيا كشاهد للحق العام بينما لم يحضر المدعي بالمخاصمة لسماع اقواله كمدعي بجرم الافتراء الذي تقدم بالادعاء تقابلا وذلك رغم دعوته وهذا ما شكل لدية القناعة بترجيح الثبوت بحق المدعي بالمخاصمة بجريمتي سرقه سيارة والسلب بالعنفومن حيث ان الهيئة المخاصمة صادقت قاضي الإحالة فيما ذهب اليه في قناعته بقراره المطعون فيه امامها بكفاية الأدلة لترجيح الثبوت وبنيت في مناقشتها لأسباب الطعن ان تلك الاسباب لا تخرج عن كونها بمجادله لقاضي الإحالة في قناعته الوجدانية وتقديره للأدلة وكفايتها لترجيح الثبوت وحيث ان دعوى الافتراء من المدعى عليه احمد عبود لا تصلح ان تكون دفعا للادعاء المقدم من المدعي محمد فارس احمد سيما وان ادعاء الاخير عليه لم يثبت عدم صحته بعد كما جاء بالادعاء بالتقابل كما ان المذكور احمد عبود لم يحضر امام قاضي التحقيق للاستماع اليه بصفه مدعي رغم دعوتهوعليه يتوجب رد الدعوى موضوعا لعدم وجود اي خطا مهني جسيم والغاء قرار وقف التنفيذلذلكتقرر بالإجماعـ رد دعوى المخاصمة موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ متفرقه رقم 109 اساس 322 تاريخ 1/‏10/‏2019مـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار