• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم کفایتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح

تقدير كفاية الأدلة للاتهام من سلطة قاضي الإحالة وحده، وله أن يرجّح ما يطمئن إليه من عناصر الدعوى ويستبعد ما لا يقنع به، ولا تُبسط رقابة النقض على هذا التقدير إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو الاستنتاج أو قام على أسباب غير سائغة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم کفایتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة ما لم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج المناقشة: في اسباب طعن جهة الحق العام: أن الجرائم المسندة الى المطعون ضدهم ثابتة بموجب التحقيقات الجارية وهي مزاولة اعمال الصرافة في اسباب طعن حاكم مصرف سوريا المركزي اضافة لوظيفته: ان جرم مزاولة أعمال الصرافة ثابتة بحق المطعون ضدهم النظر في الطعنين: حيث أن قاضي الإحالة في طرطوس وبموجب قراره المطعون فيه رقم 560 تاريخ 22/10/2019 قد انتهى الى تصديق القرار المستأنف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم علي وحمزة ومحمد حاتم والى تقرير منع محاكمة المدعى عليه سلمان من جرم مزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص حيث ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم کفایتها للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة ما لم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج ولما كان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد ان قدم خلاصة عنها، وناقشها مناقشة قانونية سليمة انتهی بعدها الى تقرير عدم كفاية الأدلة الاتهام المطعون ضدهم وحيث ان اسباب الطعن لا تعدو ان تكون مجادلة القاضي مصدر القرار المطعون فيه في مسالة موضوعية تتصل بقناعته حيث لا رقابة لهذه المحكمة عليها ما دام القاضي قد اعتمد اسبابا سائغة ومقبولة مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالأجماع 1 – رفض الطعنين موضوعا 2 – اعادة الملف لمرجعه