• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاختصاص بالقضايا الارهابية والنظر بهذه الجرائم ينطوي تحت جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون محاكم الارهاب المحدثة بموجب القانون

إذا كانت الواقعة تدخل في نطاق الجرائم الإرهابية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة بقضايا الإرهاب المنشأة بموجب القانون 22 لعام 2012، وهي المرجع الذي يحدد الاختصاص النوعي في هذه الجرائم.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص بالقضايا الارهابية والنظر بهذه الجرائم ينطوي تحت جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون محاكم الارهاب المحدثة بموجب القانون 22 لعام 2012 المناقشة: اسباب الطعن اسباب طعن جهة الحق العام :- النيابة خصم عامل وشامل وهي العين الساهرة على تطبيق القانون 2 – لا يوجد ما يشير أن المدعى عليهما قد انضما او تعاملا مع العصابات المسلحة الارهابية النظر في الطعن لما كان قاضي الإحالة قد انتهى بقراره الطعين الى تصدیق قرار قاضي التحقيق والتخلي عن النظر بجرم التعامل مع المجموعات الارهابية المسلحة للمدعى عليهما عبدالله مخزوم وعلي مخزوم الى المحكمة الناظرة بقضايا الارهاب بدمشق وحيث أن الاختصاص بالقضايا الارهابية والنظر بهذه الجرائم ينطوي تحت جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون محاكم الارهاب المحدثة بموجب القانون 22 لعام 2012 وهذه المحكمة هي التي تحدد الاختصاص وبالتالي فان ما جاء بقرار قاضي الاحالة سليما من الناحية القانونية ولا تنال منه طعن جهة الحق العام وتبين معه رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رفض الطول موضوعا 2 – اعادة الملف مرجعه