في دعاوى المخاصمة الجزائية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، يجب اختصام النائب العام للجمهورية بصفته ممثل الحق العام؛ فإذا اختصمت جهة لا تمثله قانوناً كانت الخصومة غير صحيحة، ويُردّ الطلب شكلاً.
ان الذي يمثل الحق العام امام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصه في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وان النيابة العامة العسكرية باللاذقية لا تصلح لان تكون خصما في دعاوى المخاصمة وهي لا تمثل النائب العام للجمهورية المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة المؤرخة في 2/12/2019 وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 161 تاريخ 15/7/2020 و المتضمنة رد الدعوى شكلا وعلى كافة أوراق الدعوى المبرز بالملف وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمةان الهيئة المخاصمة ارتكبت الاخطاء المهنية الجسيمة التالية :ـ ان جرم اساءه الائتمان من الجرائم العقيدية ويتم بوجود النية الجرمية وعدم التحدث عنها واقامه الدليل عليها بعرض الحكم للنقضـ ان لجرم اساءه الائتمان ركن مادي وهو الحيازة وركن معنوي وهو العمل على تغيير الحيازة من ناقصه لحساب الغير الى حيازة كامله لحساب من يسيء الأمانة واذا انتقى احد الركنين لم يعد للجرم وجودـ اعتبر القرار المخاصم جميع المتهمين فاعلين اصليين ولم يوضح مدى دور كل منهم ومعتمدا على الاستنتاج والتخمين لا على اليقين اساس 287 مخاصمه جزائيةـ لم ترد الهيئة المخاصمة على الدفوع الجوهرية ولم تناقشها المناقشة القانونية السليمة وسارت في غير النهج القانوني السليم ومما يستدعي ابطال القرار والتعويض في القانونحيث تبين ان طالب المخاصمة اكسم صقر كان قد اختصم الحق العام وممثلا بالنيابة العامة العسكرية باللاذقية وعلى اعتبار ان القرار المخاصم صادر عن محكمة النقض الغرفة العسكرية ولما كانت المادة 471 اصول قد نصت على اختصام ممثل النيابة في دعوى المخاصمة اذا كان الحكم صادرا في دعوى جزائية وحيث ان الذي يمثل الحق العام امام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصه في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وان النيابة العامة العسكرية باللاذقية لا تصلح لان تكون خصما في مثل هذه الدعاوى وهي لا تمثل النائب العام للجمهورية في مثل هذه القضية ومما يعني ان الخصومة غير صحيحه وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 509 واساس 1750 تاريخ 6/12/2006وجاء في اجتهاد الهيئة العامة رقم 389/1090تاريخ 19/10/2003وحيث ان عدم اختصام النائب العام للجمهورية يجعل الدعوى معتله لجهة الشكل ولطالما ان الخصومة غير مكتملة والحال ما ذكر وكانت غير صحيحه وان اهمال هذا الواجب القانوني من طرف المدعي بالمخاصمة يؤدي الى رد دعواه شكلا لعدم صحه الخصومة وذلك لان صحه الخصومة من النظام العام لذلك وعملا بأحكام المادة 474 من قانون اصول المحاكمات وما بعدهالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلاـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات اصولا – اعاده الملف الى مرجعه مع صورة عن هذا القرار اصولا