• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان احكام القانون والاجتهادات المستقرة للهيئة العامة لدى محكمة

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا ثبت الخطأ المهني الجسيم، أما تقدير الأدلة أو الإيجاز في التعليل أو القصور في التسبيب فلا يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام له أصل في الملف.

نص الاجتهاد

ان احكام القانون والاجتهادات المستقرة للهيئة العامة لدى محكمة النقض توجب قبول دعوى المخاصمة وابطال القرار المخاصم متى ثبت للهيئة الحاكمة وجود خطا مهني جسيم من قبل الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم ان الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب وان كان سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى لدرجه الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ خالف القرار المخاصم احكام المادة 149 اصول محاكمات جزائية حيث خلا الملف من اي دليل يؤكد ارتكاب مدعي المخاصمة لأي جرم وكل ماهناك اقوال وردت على السنه بعض المدعى عليهم وهي عطف جرمي لا يرقى المستوى الدليلـ خالف القرار المخاصم اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض اذ جاء مقتضبا ولم يرد برد مفصل وقانوني ومستساغ على اسباب الطعن المثارة من مدعي المخاصمة واقتصرت حيثياته على بعض كلمات لا يفهم منها شيء سوى انها عامه مما يشكل خطا مهني جسيم في القانونحيث ان المدعي بالمخاصمة عيدان كنعان يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 2884/‏769 الصادر عن غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض بتاريخ 26/‏12/‏2016م والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم برد الطعون موضوعاولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه عن قاضي الإحالة الاول بدمشق برقم 227/‏353 تاريخ 3/‏5/‏2015م تشير الى اتهام مدعي المخاصمة عيدان كنعان بجناية الاخلال بتوزيع سلعه متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية والمدعومة في زمن الاضطرابات والحصول على منافع ماديه لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة حيث اسس قاضي الإحالة قراره بالاتهام استنادا الى ان مدعي المخاصمة كان عضوا بلجنه المحروقات المشكلة من قبل محافظ دير الزور لدراسة طلبات تراخيص محطات المحروقات في محافظة دير الزور وكيفيه توزيع المحروقات على تلك المحطات في فتره الاضطرابات التي شهدتها المحافظة اثناء تصدي الجيش للمجموعات المسلحة حيث كانت اللجنة تقوم بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ويقوم اعضاءها بتوزيع المحروقات خلافا للأصول واحتياجات المواطنين واعطاء محطات معينه ذكرها قرار قاضي التحقيق الاول بدمشق الصادر في هذه القضية بشكل مفصل مخصصات تفوق كثيرا حاجتها للمحروقات وحرمان محطات اخرى تصيبها من تلك المواد لقاء منافع ماديه مما ادى النقض وفقدان المحروقات وبالتالي ارتفاع اسعارها بشكل كبير وقد استخلصت سلطه التحقيق تلك القناعة من التحقيقات الجارية في هذه القضية اوليا من قبل فرع الامن الجنائي في دير الزور وفرع الامن الجنائي بدمشق وتحقيقات اداره المخابرات بالخلاصة رقم 10068/‏85/‏327 تاريخ 13/‏10/‏2013م ومن خلال جداول التوزيع للفترة التي شهدت فيها المحافظة الاضطرابات والمذكورة مما يجعل الأدلة المذكورة بقرار قاضي التحقيق كافيه بقناعته لرفع الاوراق لقاضي الإحالة للاتهام حيث خلص قاضي الإحالة بقناعته الوجدانية الى ان تلك الأدلة فيها ما يكفي لترجيح الثبوت بحق مدعي المخاصمة فاصدر قراره بالاتهام وايدته الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم وحيث ان دعوى المخاصمة والتي يطلب فيها المدعي ابطال القرار المخاصم لسببين اثنين الاول خلو الملف من اي دليل يؤكد ارتكاب مدعي المخاصمة لما يسند اليه وكل ما اعتمده قراره بالاتهام هو اقوال لبعض المدعى عليهم وهي عطف جرمي والسبب الثاني ان القرار المخاصم جاء مقتضيا ولم يرد برد مفصل وقانوني مستساغ على اسباب الطعن ولهدين السببين جاء مستوجبا للإبطال لارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان احكام القانون والاجتهادات المستقرة للهيئة العامة لدى محكمة النقض توجب قبول دعوى المخاصمة وابطال القرار المخاصم متى ثبت للهيئة الحاكمة وجود خطا مهني جسيم من قبل الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم الا ان تلك الاجتهادات استقرت على ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير للخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه له اصل في اوراق الدعوى ه .‏ع قرار 301/‏1335 تاريخ 28/‏12/‏2005م باجتهاد اخر ان تقدير الدليل واستنباط الحقيقة والاخذ ببعض الاقوال وترجيحها على غيرها تستقل به المحكمة بلا معقب عليها ولا يدخل هذا التقدير بمفهوم الخطأ المهني الجسيم ه .‏ع قرار 93/‏855 تاريخ 20/‏6/‏2006م وعليه فان السبب الاول من اسباب دعوى المخاصمة يستوجب الرد وحيث انه ولجهة ما اثير بالسبب الثاني فان اجتهاد الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 63 الصادر بالقضية رقم اساس 328 لعام 2005م والمنشور في مجله القانون للأعوام 2004 الى 2006م الصفحة 107 اكد ان الايجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب وان كان سببا لنقض الحكم الا انه من غير الممكن ان يرقى لدرجه الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يتوجب معه رد السبب الثاني من اسباب دعوى المخاصمة وبالتالي رد الدعوى بمجملها لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار