• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق العقد تثبت للمتعاقدين ولا تتوقف على إثبات الملكية

آثار العقد وحقوقه تعود إلى المتعاقدين متى قام العقد صحيحاً، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

ان حقوق العقد تعود الى المتعاقدين دون ما حاجة الى اثبات الملكية.