آثار العقد وحقوقه تعود إلى المتعاقدين متى قام العقد صحيحاً، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات الملكية.
ان حقوق العقد تعود الى المتعاقدين دون ما حاجة الى اثبات الملكية.