الأخطاء الشكلية المتعلقة ببيانات قرار ندب أحد القضاة أو المستشارين لا تصلح سبباً للمخاصمة إذا كان القرار قد انبرم، إذ إن الانبرام يزيل أثر البطلان الشكلي. وتقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يؤسس للمخاصمة إلا إذا انطوى على مخالفة جسيمة للقانون أو انعدام سند الأوراق.
عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب احد مستشاري محكمة الموضوع هو في غير محله في دعوى المخاصمة لان انبرام القرار يغطي البطلان المناقشة: في القانونحيث أن مدعي المخاصمة. يطلب في دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 1961/1305 لعام 2018م الصادر عن لغرفة الجنائية الدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بقرارها رد طعنه موضوعاولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة والصادر فيها القرار رقم 106/20 بتاريخ 24/5/2018م عن محكمة الجنايات السادسة. المتضمن تجريم المتهم. بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الثالثة من عمرها بالإكراه ووضعه لأجل ذلك من حيث النتيجة في سجن الأشغال الشاقة مده عشر سنوات وثمانية اشهر. الى اخر القرار تتلخص وقائعها بأقدام المذكور. مدعي المخاصمة على اجراء الفعل المنافي للحشمة بالقاصر ليان وهي طفلة في الثالثة من عمرها وذلك بإدخال اصبعه في فرجها بعد انزال كيلوتها وقبلها من فمها حيث حصلت على تقرير طبي شرعي رقم 801 تاريخ 30/6/2016م يشعر بوجود تمزق عجان درجه ثانيه مع تمزق قاعده البكارة وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت ارتكاب مدعي المخاصمة للجرم من التحقيقات الأولية بضبط فرع الأمن الجنائي قسم البحث. رقم 1984 لعام 201٦م واعترافات المتهم. فيه والتي تأيدت صحتها بأقوال الطفلة وهي المعتدى عليها والتي تعتبر الشاهدة الرئيسة في هذه القضية ان التي أكدت أن احمد هو الذي اعتدى عليها ووفقا لما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر اضافه لأقوال الشاهدة. والده. التي اكدت صحه اقوال ابنتها وكانت الطفلة ليان ذكرت لوالدتها أن الشخص الذي اعتدى عليها له وشوم على كلتا يديه وتبين وجود الوشوم فعلا كما تأيدت الواقعة الجرمية بالتقرير الطبي الممنوح للطفلة مما يجعل اعترافاته ليست مجرده بل مؤيده بادله مستقله اخرى وبالتالي فان محكمة الموضوع التي اخذت بتلك الأدلة وبنت قناعتها الوجدانية عليها بإدانة المدعي بالمخاصمة تكون قد اعملت حكم القانون وايدتها بذلك الهيئة المخاصمة مما يجعل القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم سيما وان اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لم تعتبر تقدير الأدلة وتكوين القناعة من تلك الأدلة يندرج بمفهوم الخطأ المهني الجسيم ه ع قرار 15 اساس 915 تاريخ 28/2/2005م وفي اجتهاد اخر ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير للخطأ المهني الجسيم طالما أن ما استندت اليه المحكمة له امله في اوراق الدعوى )) ه قرار 301/1335 تاريخ 28/12/2005 م وحيث أن ما اثير بالسبب الأولى من اسباب دعوى المخاصمة لجهة عدم ذكر رقم وتاريخ قرار نسب الحك مشاري محكمة الموضوع هو في غير محله فهو على فرض صحة ذلك فإن انبرام القرار يغطي البطلان وعليه فان الاسباب المثارة بلائحة دعوى المخاصمة بمجملها هي في غير محلها ولا يوجد بالملف ما يدل على ارتكاب الهيئة المخاصمة لأي خطأ مهني جسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادر التامين وتضمين المدعي الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا مع صورة عن هذا القرار