في سند الأمانة المتعلّق بمبلغٍ نقدي، لا يكون لتحديد مكان التسليم في الإنذار العدلي أثرٌ قانوني، ولا يُشترط ذكر قيمة المبلغ في الإنذار على نحوٍ يؤثر في قيام المسؤولية متى ثبت السند وتسلمه وعدم براءة الذمة.
تحديد مكان التسليم بالإنذار لا ينطبق على النقود موضوع الأمانة ذكر المبلغ بالإنذار غير ذي اثر قانوني المناقشة: في القانونلما كانت المدعية بالمخاصمة. تطلب بدعواها ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعه لدى محكمة النقض رقم 119/134 لعام 2020م والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بردها طعن المدعية بالمخاصمة موضوعاوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص وقائعها بان المدعى عليه بالمخاصمة. أقام دعوى بالمطالبه بمبلغ موضوع سند و أمانة على المدعية بالمخاصمة حيث حرك الادعاء عليها من قبل النيابة العامة في. بالادعاء المباشر رقم 123 تاريخ 7/2/2019م وصدر القرار بالدعوى عن محكمة بداية الجزاء الثانية بطرطوس متضمنا اعلان عدم مسؤليتها عن جرم اساءة الائتمان لعدم توفر اركان الجرم الى اخر القرار تاسيسا على ان الانذار العدلي الموجه للمدعى عليها لم يتضمن صراحه قيمة المبلغ المطالب به ونتيجه استئناف القرار من قبل المدعي ايهم صدر القرار من قبل محكمة استئناف الجنح الثانية في طرطوس متضمنا حبس المذكورة منال خضورة مده سته اشهر لارتكابها جرم اساءه الائتمان مع الغرامه والزامها بدفع مبلغ ثمانية ملايين . وخمسايه الف ليرة سورية قيمه سند الأمانة موضوع الدعوى الى اخر القرار تاسيسا على أن نص المادة 656 ع .عام لا يشترط فيها الانذار لان المبلغ لم يسلم لعمل معين وان هذا النص هو واجب التطبيق وليس نص المادة 657 من ذات القانون وبعدما تم الطعن بقرار محكمة الاستئناف صدر القرار المخاصم برد طعن المدعية بالمخاصمة. موضوعا وعللت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصمة أن محكمة الموضوع مصدرة القرار الطعين ناقشت أدلة الدعوى مناقشة قانونيه سليمه بعد استنادها للجتهاد القضائي وردت على كافة الدفوع المثارة وحيث أن محكمة الاستئناف استندت بقرارها الى اجتهاد الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض قرار رقم 9 اساس 261 لعام 2018م زوان تحديد مكان التسليم لا ينطبق على النقود موضوع الأمانة وان ذكر المبلغ غير ذي اثر قانوني وحيث أن المدعى عليها منال لم ترد على الانذار العدلي الذي تبلغته اصولا وكانت قد حضرت امام القضاء ولم تنكر صحه توقيعها وبصمتها على سند الأمانة وانكرت جرم اساءه الائتمان وحيث أن المذكورة منال لم تدفع أمام القضاء بكافة مراحل المحاكمه بان توقيعها وبصمتها على سند الأمانة اخذا عنوه وتحت التهديد بالسلاح وبالقوه بعد اقتحام منزلها من قبل. ورفاقه مما لا يجوز معه اثارة هذا الدفع لاول مره كسبب من أسباب دعوى المخاصمة ولما كانت المدعية. لم تنكر صحة توقيعها وصحه بصمتها على سند الأمانة موضوع الدعوى ولم تثبت براءه ذمتها منه بوثيقه خطيه مماثلة كما انها لم تثبت بالطرق القانونيه ان المبلغ المحرر فيه سند الأمانة لم تتسلمه من المدعي ايهم على سبيل الأمانة كما يدعي هو في دعواه مما يجعل الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم برد طعن المدعية بالمخاصمة موضوعا الواقع على القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية في. برقم 719/4710 تاريخ 23/10/2019م غير مرتكبه لاي خطأ مهني جسيم الموجب لابطال قرارها المخاصم مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار