• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ناقشت المحكمة الدفوع وأجابت عنها فلا يعيب حكمها عدم إعادة الخبرة متى كانت الخبرة موافقة للأصول والقانون

لا يُقبل النعي على الحكم لعدم إعادة الخبرة متى كانت الخبرة موافقة للأصول والقانون، وكانت المحكمة قد عرضت للدفوع وأجابت عنها تعليلاً كافياً، إذ يعود لمحكمة الموضوع تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها وفق اقتناعها.

نص الاجتهاد

أن المحكمة ناقشت الدفوع وردت عليها والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الأطراف المناقشة: اسباب الطعن 1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – الجهة المدعية لم تبرز عقد الايجار 3 – التقدير مبالغ فيه جدا 4 – الخبرة لم تعتمد الأسس القانونية 5 – لم تأخذ المحكمة بالاعتبار الإصلاحات والتحديثات في القانون تقدمت الجهة المدعية بدعواها طلبة رفع الغبن في البدل السنوي حيث تبادل الطرفين الدفوع وبعد الكشف والخبرة الفنية اصدرت المحكمة القرار المطعون فيه وحيث أن العلاقة الايجارية ثابتة بموجب قرار الحكم المبرز وكذلك البدل السنوي وحيث أن الجهة المدعية مالكة لغالبية السهام ولما كانت الخبرة جاءت موافقة للأصول والقانون ولمحكمة الموضوع تقيمها والأخذ بها مع التعليل وحيث أن المحكمة ناقشت الدفوع وردت عليها والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الأطراف ذلك سيما وان الجهة الطاعنة المدعى عليها تبين ماهية الإصلاحات والتحسينات ولم تبد أي دفع خلال الكشف لذلك تقرر بالأجماع 1 – رفض الطعن موضوعا 2 – تضمين الطاعن النفقات 3 – اعادة الملف لمرجعه