• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى جاء تقريرها واضحاً وخالياً من النقص أو الغموض أو العيب

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى كان تقريرها سليماً واضحاً ومسبباً، وخالياً من النقص والغموض والعيب الشكلي، وكان تقديرها قد جرى تحت رقابة المحكمة وفق الأصول؛ كما لا يُقبل أمام النقض إبداء دفوع موضوعية لم تُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة استجابة لطلب الخصوم مادامت الخبرة خالية من أي نقص أو غموض أو عيب في الشكل المناقشة: اسباب الطعن 1 – الدعوى تخلو من أي مستند يشير الى مضي الثلاث سنوات على التخمين السابق 2 – لم تبحث المحكمة مصدرة القرار بادعائنا المتقابل لم تكلفنا بتقديم دليل باثبات اعمال الاصلاح والصيانة 3۔ اعتمدت المحكمة في قرارها على خبرة الخبير فقط دون البحث بالإصلاحات والتحسينات 4 – الخبرة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير قيمة المأجور كما أنه لا يوجد مبرر لزيادة الأجرة 5 – لم تناقش المحكمة دفوعنا وطلبنا هدر الخبرة واعادتها بخبرة جديدة ولم تستجيب لطلبنا في القانون حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين عقارها رقم 106/1 منطقة عقارية صافيتا والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة وذلك ببدل ايجار سنوي قدره 199,500ل.س لمضي أكثر من ثلاث سنوات على التخمين السابق وشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ 2485000ل.س) ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث ان العلاقة الإيجارية والبدل ثابتين ولم يكونا محل خلاف اثناء سير الدعوى والدفع بعدم مضي ثلاث سنوات على التخمين السابق هو من الدفوع الموضوعية ولا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وحيث ان الجهة الطاعنة قد ادعت تقابلا بالغبن وقد ثبت بالخبرة الجارية في الدعوى زيادة البدل عن سابقة وليس العكس ما بين الغبن قد تحقق لمصلحة الجهة المدعية أصلا المطعون ضدها. ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على قيامها بأي اصلاحات او تحسينات في المأجور موضوع الدعوى ليصار الى تقدير قيمتها وتنزيلها من القيمة المقدرة العقار المأجور وحيث ان الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت وفق الأصول والقانون وبإجراءات سليمة وتمت اشراف المحكمة ورقابتها وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومعللا ومبينا على أسس علمية سليمة والمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة استجابة لطلب الخصوم مادامت الخبرة خالية من أي نقص أو غموض أو عيب في الشكل ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوها من موجبات النقض لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا. 2 – اعادة الاضبارة مرجعها وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف