الاستجواب إجراء تقديري يدخل في سلطة محكمة الموضوع، تمارسه عند الحاجة إلى استجلاء غموض في واقعة، ولها أن تمتنع عنه متى كانت الوقائع والإجراءات والأدلة واضحة، ولا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك.
إن الاستجواب امر تقديري يعود لمحكمة الموضوع لها أن تقرره عندما ترغب باستجلاء غموض معين او ابهام في واقعة ولها أن ترفضه عندما يستبين لها وضوح الاجراءات والادلة والوقائع ولا رقابة عليها من محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن 1 – المحكمة مصدرة القرار قامت باستجواب الخبير دون ان يطلب الاطراف ذلك بحجة وجود تحسينات ودون أن تتقصى عمن قام بهذه التحسينات 2 – القرار جاء متناقضا في مناقشته ومنطوقه ومشوبا بالقصور الجنة التحسينات 3 – الطاعن هو من قام بالتحسينات المذكورة على المأجور موضوع الدعوى ولم تكلفنا المحكمة ابداء أقوالنا ودفوعنا في القانون حيث ان الدعوى المدعي الطاعن تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين المخزن التجاري القائم على العقار رقم 476 منطقة عقارية ثانية في صافيتا والمشغول ايجارا من قبل المدعى عليه المطعون ضده ببدل ايجار وقدره 13500 ل.س بموجب قرار حكم قضائي لشعوره بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ 29400 ل.س ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن الاستجواب امر تقديري يعود لمحكمة الموضوع لها أن تقرره عندما ترغب باستجلاء غموض معين او ابهام في واقعة ولها أن ترفضه عندما يستبين لها وضوح الاجراءات والادلة والوقائع ولا رقابة عليها من محكمة النقض وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي قرار 1857 تاريخ 30/7/1990 عام 1991 صـ313 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوردت وقائع الدعوى وسردت ادلتها وردت على الدفوع المثارة بشكل سائغ ومقبول قانونا واستوضحت الخبير حول قيمة التحسينات والأحداثات التي قام بها المدعى عليه المستأجر في المأجور موضوع الدعوى والتي حددها قدر قيمتها الخبير بمبلغ 180,000ل.س وقامت بحسمها من القيمة الشرائية وانتهت على ضوء ذلك الى النتيجة السليمة والصحيحة وجاء حكمها في محله لا تنال منه أسباب الطعن سيما وأن عقد الايجار جاء واضحا بالحالة التي كان عليها المأجور عند التعاقد لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الإضبارة مرجعها المختص