• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى كانت مستوفية لشروطها القانونية وخالية من الغموض أو النقص

إذا جاءت الخبرة كاملة العناصر، واضحة الأسس، وخالية من النقص والغموض، جاز للمحكمة الأخذ بها وعدم الاستجابة لطلب إعادة الخبرة، ويُعدّ ذلك من سلطتها التقديرية في تقدير البدل أو القيمة محل النزاع.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقا لطلب الخصوم مادامت خالية من أي عيب في الشكل أو نقص او غموض المناقشة: اسباب الطعن 1 – لم تراع الجهة المدعية الشروط القانونية اللازمة لسماع الدعوى المنصوص عنها بالمادة 96 اصول 2 – الادعاء بالغبن ليس له سنده لان البدل الذي تتقاضاه الجهة المدعية عادل 3 – الجهة الطاعنة قامت بإصلاحات وتحسينات في المأجور وكان يجب بيان مقدارها وتنزيل قیمتها 4 – الخبرة مجحفة فالخبراء لم يحددوا المساحة الفعلية للمأجور ولم يبينوا الأسس التي اعتمدوها في تقدير قيمة المأجور كما أن الخبرة جاءت بشكل جزافي 5 – طلبنا هدر الخبرة واعادتها بخبرة جديدة والمحكمة لم تستجيب لطلبنا في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين المقسمين رقم 12 – 13 من العقار رقم 2085 منطقة عقارية صالحية جادة والمشغولين ايجارا من قبل الجهة المدعى عليهما الطاعنة بيل ايجار سنوي قدره 168000 ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطرية لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بـ 546000 ل.س لعدم قناعة الجهة المدعى عليهما بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث انه ثابت من مذكرة دعوة الجهة المدعى عليهما الطاعنة عن جلسة 26/5/2019 والمبلغة اصولا أنه قد تم ارفاق صورة عن استدعاء الدعوى مع صورة عن قرار الحكم الصلحي مع مذكرة التبليغ وحيث أن الغبن قد تحقق المصلحة الجهة المدعية بحسبان أن البدل قد زاد عن سابقة الخبرة الجارية في الدعوى ولما كان الثابت بأوراق الدعوى وخاصة تقرير الخبرة من الاستيضاحي انه قد تم استبعاد قيمة الاصلاحات والتحسينات التي أجرتها الجهة الطاعنة في المأجور موضوع الدعوى وحيث أن الأخذ بالخبرة من صلاحية محكمة الموضوع لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما أن اجراءات الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع مستجمعة لشرائطها القانونية وتضمنت كافة شروط صحتها ولا يشوبها عيب أو نقص او غموض وراعت كافة العوامل الداخلة في تقدير قيمة العقار المأجور وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقا لطلب الخصوم مادامت خالية من أي عيب في الشكل أو نقص او غموض ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الاضبارة مرجعها المختص