إذا قضت المحكمة بالإخلاء وجب منح شاغل العقار مهلة الإخلاء التي يحددها القانون، ويعدّ إغفالها سبباً يعيب الحكم. غير أن هذه المهلة لا تمتد بذات الحكم إلى دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض، لأن هذه الدعوى تقوم على التزامات متبادلة يكون فيها التعويض ملازماً للتسليم.
إن المادة 10 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 م قد نصت على أنه عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واعطاء المهلة للمستأجر من النظام العام في الحالات التي نص القانون على الإخلاء ولا يشمل ذلك دعوى انهاء العلاقة الايجارية مقابل التعويض لان هناك التزامات متبادلة بحيث يكون التعويض متلازماً مع التسليم المناقشة: اسباب الطعن 1 – العلاقة الإيجاري تحكمها المرسوم 111 لعام 1952 ويعتبر الايجار محدد تلقائيا وعند وفاة المستأجر الاصلي في عام 2011 كان الطاعن يقيم في المأجور فان قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 هو الواجب التطبيق على ورثة المستأجر لإنهاء العلاقة الايجارية 2 – العلاقة الايجارية تنتقل الى ورثة المستأجر امتدادا للعلاقة الايجارية إليهم والمحكمة عطلت نصا قانونيا مما يجعل، قرارها جدير بالنقض 3 – الشهود أكدوا الطاعن انتقل واسرته للعيش في المأجور مع والدته منذ عام 2011 كما أكدوا أن شقيق الطاعن احمد لؤي لم يغادر يوما المأجور الى أن غادر بسبب الإرهاب على سورية 4 – عندما يتم الحكم بالإخلاء يتم منح الشاغل للمأجور مهلة لإخلائه محددة بالقانون والمحكمة خالفت وتجاهلت القانون لهذه الناحية في القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإعلان انتهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المؤجرة المدعية والمدعى عليهما بتاريخ وفاة المستأجر نجاة سنو وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار بإعلان انتهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليهما. الى اخر ما جاء ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بالقرار السالف الذكرى فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث أن المادة 10 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 م قد نصت على أنه ( عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ) ولما كان اعطاء المهلة للمستأجر من النظام العام في الحالات التي نص القانون على الإخلاء ولا يشمل ذلك دعوى انهاء العلاقة الايجارية مقابل التعويض لان هناك التزامات متبادلة بحيث يكون التعويض متلازماً مع التسليم وحيث أن القرار الطعين لم يقض بفقراته الحكمية بإعطاء مهلة لتسليم المأجور ما يجعل السبب الرابع من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه وهكذا يتيح للجهة الطاعنة السارية دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع 1 – نقض القرار المطعون فيه واعادة سلفة التامين لمسلفها 2 – اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا 3 – تضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف