إذا كانت الجهة المؤجرة مؤسسةً ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتمثلها إدارتها العامة أمام القضاء، فإن اختصامها يكون صحيحاً دون لزوم اختصام الوزارة التابعة لها. ويكفي لإثبات صفة المدعي أن يثبت حلولَه محل المستأجر الأصلي بطريق التنازل عن المأجور، ولا يُناقَض تقدير الخبرة متى خلا من الغموض أو البطلان الإجرائ...
أن المؤسسة الاجتماعية العسكرية هي شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام امام القضاء المناقشة: اسباب الطعن 1 – لا توجد علاقة ايجارية مع المدعي وهو لم يثبت صفته بالدعوى 2 – المحكمة مصدرة القرار لم تناقش دفوعنا خاصة مذكرتنا المؤرخة في24/6/2019 3 – المحكمة اعتمدت على صور عادية وهذه ليس لها قيمة قانونية في الإثبات 4 – لم يتم الادعاء أو ادخال المستأجر وائل 5 – الخصومة غير صحيحة لأنه لم يتم الادعاء على وزير الدفاع 6 – الخبرة مجحفة وجزافية واعتباطية في القانون حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين المتجر رقم 7649 المشاد علی العقار مقسم 5جزيرة 4 مشروع دمر والمتنازل عنه بكافة عناصره المادية والمعنوية من المستأجر السابق وائل للجهة المدعى عليها الطاعنة والتي تشغله حاليا ببدل ايجار سنوي قدره 20,000 ل.س لشعوره بالغبن من هذا البدل باعتباره مالكا للمأجور وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بـ 162,000 ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث ان العلاقة الايجارية ثابته بين الطرفين من خلال اوراق الدعوى بحسبان أن العلاقة الايجارية قد نشأت ابتداء على المأجور موضوع الدعوى ما بين الجهة المدعى عليها الطاعنة المؤسسة الاجتماعية العسكرية كطرف مؤجر وبين وائل محمود كطرف مستأجر كما أنه ثابت أيضا أن المدعي المطعون ضده فادي حل محل المستأجر الاصلي عن طريق تنازل هذا الأخير للأول عن المأجور بكافة عناصره المادية والمعنوية ما يجعل صفته متوفرة في الدعوى والمحكمة مصدرة القرار قد ناقشت صحيحة الخصومة وحيث أن المؤسسة الاجتماعية العسكرية هي شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري عن وزارة الدفاع ويمثلها مديرها العام امام القضاء فان الخصومة في هذه الدعوى صحيحة وحيث أن تقدير الخبرة والامتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليهما من لدن محكمة النقض اذا تمت اجراءات سليمه ولم تكن مشوبة بنقض أو غموض ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض لذلك تقرر بالأجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – مصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الاضبارة مرجعها المختص