• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهادات القانونية المستقرة قد اوجبت على محكمة الموضوع بحال حجبت الأسباب المخففة التقديرية عن المحكوم لديها أن تعلل سبب حجبها لهذه

إذا رأت محكمة الموضوع عدم منح الأسباب المخففة التقديرية، وجب عليها أن تبيّن أسباب الحجب بياناً واضحاً ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً، وأن تناقش جميع العوامل المؤثرة في تقديرها، وإلا عُدّ قرارها مشوباً بالخطأ القانوني وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

أن الاجتهادات القانونية المستقرة قد اوجبت على محكمة الموضوع بحال حجبت الأسباب المخففة التقديرية عن المحكوم لديها أن تعلل سبب حجبها لهذه الأسباب وأن يكون تعليلها سائغاً ومقبولاً وينسجم مع وقائع وأدلة القضية حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة القرار أن تعليل قرار حجب الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يناقش فيه كافة العوامل والأسس التي اعتمدتها المحكمة لحجب تلك الأسباب وفي حال كانت مناقشة الأسباب التي دعت للحجب لا تأتلف مع ما هو متوفر بالدعوى من أسباب تدعو لمنح الأسباب المخففة التقديرية يكون القرار عرضة للنقض لهذا السبب المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ أركان جرم القتل العمد غير متوفرة بالملف حيث لم يقم الدليل على توفر النية الجرمية بإزهاق روح الضحية وعدم توفر التفكير العميق وهدوء البال 2ـ عدم الأخذ بمفاعيل اسقاط الحق الشخصي .‏3ـ عدم منح الأسباب المخففة التقديرية رغم طلبها ولم تعلل المحكمة قرارها بحجب تلك الأسباب تعليلاً سائغاً ومقبولاً 4ـ عدم وجود دليل ثابت ضد مدعيا المخاصمة فقد بقيت أقوالهما الأولية المأخوذة تحت الضرب والتعذيب مجردة فأقوال الشاكية الشاهدة فدوة الزايد شقيقة المغدورة وعمة الموكل مجد كانت نسجاً من الخيال وقد أسقطت حقها الشخصي .في القانونلما كانت الجهة طالبة المخاصمة تطلب بدعوى المخاصمة هذه ابطال القرار المخاصم رقم (‏2059/‏1637) تاريخ 30/‏12/‏2018م الصادر عن غرفة الجنايات /‏ أ / لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم .‏ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتلخص وقائعها وفقاً لما جاء بقرار التجريم الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم (‏208/‏7) لعام 2018م بإقدام المتهمان مجد الزائد ومحمد باسل الحافظ وباتفاق مسبق بينهما على قتل المغدورة مكرم الزائد ضمن منزلها حيث أقدم مجد على ضربها بمزهرية على رأسها وقام أقمشة على الجثة لإحراقها لطمس معالم الجريمة وكان حينها المتهم محمد باسل ينتظر أسفل البناء وعندما أخبره مجد بالقتل صعد لمنزل المغدورة وقاما بتفتيش المنزل بحثاً عن النقود والمصاغ من اجل سرقتها ولم يعثرا على شيء .‏وحيث أن تلك الوقائع قد تأيدت يقيناً باعترافات المدعيان بالمخاصمة باعترافاتهما الأولية والتي لم تبقى مجردة بل تأيدت صحتها بوجود جثة المغدورة مكرم والشاهدان في محضر الكشف القضائي والطبي على مكان وقوع الجرم وجثة المغدورة وأقوال شاهدة الحق العام فدوة الزائد شقيقة المغدورة وعمه المتهم مجد كما أن أركان جرم القتل العمد ثابتة ومتوفرة بالملف فالركن المادي تمثل بإقدام مجد على ضرب المغدورة بآلة كليلية (‏ المزهرية ) على رأسها وهو المكان القاتل من الجسم وكان ذلك نتيجة اتفاق مسبق بينه وبين المتهم محمد باسل الذي انتظروا أسفل البناء ومن ثم صعد لمنزل المغدورة بعد اعلامه من قبل مجد بانه نفذ ما اتفقا عليه بقتل عمته مما يجعلها مشتركان في تنفيذ الجريمة كما ان النية الجرمية ثابتة من أداة الجريمة الآلة الكليلية ومكان اصابة المغدور وشدة الضربة والرابطة السببية توفرت أيضاً بين الفعل الجرمي ضرب الضحية وبين النتيجة الجرمية موت الضحية نتيجة الاذية الدماغية الناتجة عن الضرب بأداة قاسية كما جاء بالخبرة الطبية إضافة لمحاولة احراق الجثة كما أن عنصر العمد يستخلص من اعترافاتهما الأولية ومحاولتهما قتل المغدورة بتاريخ 3/‏3/‏2014م حسب أقوال مجد إلا أن شك عماته بالأمر دعاهما لتأجيل عملية القتل لتاريخ 21/‏4/‏2014م وهذه فترة كافية للتفكير السليم وبتروي واصرارهما على ارتكاب الجرم ونظراً لذلك ولما تقدم فان ما أثير بالسببين الأول والرابع من أسباب دعوى المخاصمة يستوجبان الرد .‏واما عن السببين الثاني والثالث من أسباب دعوى المخاصمة والتي كانت الجهة طالبة المخاصمة قد أثارت فيهما عدم الأخذ بمفاعيل اسقاط الحق الشخصي وعدم منح كل من المتهمين المخاصمين للأسباب المخففة التقديرية وعدم تعليل محكمة الموضوع لقرارها بحجب الأسباب المخففة تعليلاً قانونياً سائغاً ومقبولاً .‏ومن حيث أن الاجتهادات القانونية المستقرة قد اوجبت على محكمة الموضوع بحال حجبت الأسباب المخففة التقديرية عن المحكوم لديها أن تعلل سبب حجبها لهذه الأسباب وأن يكون تعليلها سائغاً ومقبولاً وينسجم مع وقائع وأدلة القضية حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على صحة وسلامة القرار (‏ قرار 986 أساس 925 تاريخ 18/‏4/‏2011م الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض ) أي أن تعليل قرار حجب الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يناقش فيه كافة العوامل والأسس التي اعتمدتها المحكمة لحجب تلك الأسباب وفي حال كانت مناقشة الأسباب التي دعت للحجب لا تأتلف مع ما هو متوفر بالدعوى من أسباب تدعو لمنح الأسباب المخففة التقديرية يكون القرار عرضة للنقض لهذا السبب .‏ولما كانت محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تلحظ وجود اسقاط حق شخصي من ورثة المغدورة مكرم عن المدعيان بالمخاصمة وهو عنصر رئيسي من العناصر التي تدخل ضمن مدى أحقية المتهم للأسباب المخففة التقديرية ويجب مناقشته ضمن العناصر المؤثرة على قناعة المحكمة بحال رأت حجبها للأسباب المخففة التقديرية كما أن تعليل محكمة الموضوع بأن مما دعاها لحجب الأسباب المخففة التقديرية وجود صلة القرابة والضحية والجناة رغم أن المغدورة هي عمه المتهم مجد ولا يوجد صلة قرابة بينها وبين المتهم محمد باسل وعليه ويكون اسقاط الحق الشخصي أحد الأدلة بالملف فان عدم مناقشته وعدم بيان سبب إهدار واهمال المحكمة له كأحد العناصر المكونة لقناعتها بحجب الأسباب المخففة التقديرية لما له من تأثير كبير على مقدار العقوبة المحكوم بها على المتهمين من حيث النتيجة.‏ولما كانت محكمة النقض الهيئة المخاصمة لم تبحث في ذلك أيضاً ولم ترد على أسباب الطعنين المقدمين من كلا طالبي المخاصمة والتي أثارها كل منهما في استدعاء طعنه مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم جزئياً ولهذا السبب فقط .لذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وابطال القرار المخاصم جزئياً لسبب عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لأسباب الطعن المثارة لجهة وجود اسقاط الحق الشخصي وحجب الأسباب المخففة التقديرية والرد عليها فقط .‏2ـ تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر برقم متفرقة /‏4/‏ تاريخ 6/‏4/‏2020م 3ـ اعادة بدل التأمين لمسلفيه وعدم البحث بالرسوم .‏ 4ـ اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار .‏