• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجر الساعات الإضافية إلا إذا ثبت أنه كُلِّف بها من رب العمل أو أُكره عليها بحكم طبيعة العمل وظروفه

استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بإثبات أن أداءه كان خارج الدوام المعتاد إما بتكليف من رب العمل أو بإكراهٍ تفرضه طبيعة العمل وظروفه، ولا يكفي مجرد القيام به.

نص الاجتهاد

يجب التحقق قبل الحكم بأجور ساعات العمل الإضافي عما اذا كان العامل مرغما على القيام بهذا العمل خارج أوقات الدوام المعمول بها بحسب مقتضيات طبيعة العمل وظروفه وضغطه للدوام الإضافي لانجازه او مكلفا به من قبل رب العمل ام ان قيامه كان باختياره ورضاه