• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون قرار محكمة الاستئناف الصادر في الطعن بقرار محكمة الصلح المدني مبرماً وغير قابل للطعن

إذا صدر قرار محكمة الاستئناف في معرض نظرها بالطعن في قرار صادر عن محكمة الصلح المدني، فإنه يكون حكماً مبرماً وغير قابل لطريق الطعن المقرر في هذه الحالة، ويُقضى برد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

ان قرار محكمة الاستئناف المدني في معرض النظر بالطعن الصادر عن محاكم الصلح المدني يصدر مبرما المناقشة: في الشكل لما كان القرار المستأنف موضوع القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة الصلح المدني. ولما كان قرار محكمة الاستئناف المدني في معرض النظر بالطعن الصادر عن محاكم الصلح المدني إنما يصدر مبرما سندا لأحكام الفقرة /ب/من أحكام المادة /76/ من قانون أصول المحاكمات المدنية. مما يجعل الطعن مستوجب الرد شكلا لذلك تقرير بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا 2 – مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولا