قيام قاضي التحقيق بتسطير مذكرة إحضار وعودتها دون تنفيذ بسبب تواري المطلوب عن الأنظار يكفي لاعتبار التبليغ متعذراً، وينفي القول بعدم التبليغ مطلقاً متى كانت القرائن ثابتة في الملف. وقرار الاتهام/الإحالة يكون سليماً إذا قام على شواهد وقرائن ترجّح الثبوت، لأن سلطة التحقيق لا يُشترط فيها اليقين القطعي.
قيام قاضي التحقيق بتسطير مذكرة احضار للمدعى عليها وعودتها بدون تنفيذ وبشروحات مفادها تعذر التنفيذ لتواريها عن الانظار ما لم يعد هناك ثمة مجالا القول بان المدعي عليها لم تتبلغ أية مذكرة في هذه القضية مما حرمها من حقها المشروع بالدفاع المناقشة: في القانونلما كانت المدينة بالمخاصمة. تطلب في دعواها ابطال القرار المخاصم رقم 3567/3341 لعام 2019 عن غرفة الاحالة ب لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض فعلة ارتكاب الهيئة للخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان قاضي الاحالة الثاني فسي. اصدر قرار رقم 118/367 بتاريخ 12/3/2019م متضمنا اتهام المدعي عليها لديه. بجناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها ولما كان ملف الدعوى قد توفرت فيه ادلة تكفي لترجيح الثبوت بحق المدعى عليها. بارتكاب ما يسند اليها وما جرى اتهامها به وقد علل قاضي الاحالة قراره بالصفحة العاشرة منه بان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في. بتاريخ 1/10/2015م الذي قضى بتعديل قيود الاحوال المدنية وقيود شعبة تجنيد. الجهة اسم والده المدعى عليه. اصبحت. بدلا من. وذلك ليصبح وحيدا لوالدته للتهرب من اداء الخدمة العسكرية وقد صدر خلافا للحقيقة وبناء على اقرار وشهادات كاذبة من جميع المدعى عليهم وكانت منهم المدعية بالمخاصمة الان وساق الأدلة التي تكفي على ترجيح الثبوت بحقها وحيث أن اجتهادات الهيئة العامة كرست ان الاتهام لا يتطلب ولا يحتاج لتوفر أدلة يقينية قاطعة بالثبوت لا تعتمد سلطة التحقيق ادلة يقينية حاسمة كتلك التي تتوخاها سلطة الحكم من اجل الادانة وانما تكتفي بوجود شواهد و قرائن تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع هـ. ع قرار 140 اساس 491 لعام 2004 م منشور بمحلة القانون طبعة عام 2009 م مما يجعل قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة في محلة القانوني وبالتالي فان القرار المخاصم الذي رفضت فيه الهيئة المخاصمة الطعن المقدم من قبل المدعية بالمخاصمة. عليه جاء موافقا للأصول والقانون وليس فيه اي خطأ مهني جسيم يوجب الابطال مما يتعين معه رد الدعوى المخاصمة ومع التنويه الى أن قاضي التحقيق الرابع في. الناظر في هذه القضية كان قد سطر مذكرة احضار للمدعى عليها. المدعية بالمخاصمة الان بتاريخ 31/1/2019م وعادت بدون تنفيذ وبشروحات مفادها تعذر التنفيذ لتواريها عن الأنظار حيث ضمت الملف بتاريخ 19/2/2019م وفق ما هو ثابت في جريدة الضبط امام قاضي التحقيق ما لم يعد هناك ثمة مجالا للقول بان المدعية لم تتبلغ أية مذكرة في هذه القضية مما حرمها حقها المشروع بالدفاعلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا مع صورة عن هذا القرار