• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم اساءة الامانة يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة وعدم انكار صدوره عن المدعى عليه اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب اتباع

في جرائم إساءة الأمانة، يكفي ثبوت سند الأمانة وعدم إنكار صدوره لإقامة الركن المادي، ويخضع إثبات خلافه لقواعد الإثبات المدنية متى كان محل الجريمة مرتبطاً بحق شخصي. كما أن القصور في التسبيب أو عدم إيراد خلاصة مطالبة النيابة العامة في حكم الاستئناف لا يُعد بذاته خطأً مهنياً جسيماً ولا يترتب عليه البطلا...

نص الاجتهاد

ان جرم اساءة الامانة يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة وعدم انكار صدوره عن المدعى عليه اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة به ان القصور في التعليل لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيمان المواد المتعلقة بأصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية والمحددة في الباب الثامن من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تنص على وجوب تدوين خلاصة المطالبة في فقرات القرار ان جرم اساءة الامانة معلق على الادعاء الشخصي وعدم ابداء النيابة مطالبة فيها لا يعيب الاجراءات المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ طلبنا في لائحة الاستئناف الاستعداد لإثبات العلاقة التجارية 2ـ لم تعلل المحكمة حكمها التعليل القانوني السليم 3ـ عدم تضمين القرار خلاصة مطالبة النيابة العامة ولم تبحث في وجود مطالبة للنيابة العامة امام محكمة الاستئناف 4ـ لم تبحث في مدى قانونية قرار محكمة الاستئناف 5ـ لقيام جرم من توافر عقد الامانة بين الطرفين لتوافر جرم اساءة الامانة 6ـ طالب المخاصمة لا يعلم هوية المدعى الشخصي محمد سلوم وليس له علاقة به وعلاقته مع قبس بندر وهي علاقة تجارية وشراكة وان السند لم يكن على سبيل الامانة وبناء عليه فان القصد الجرمي الخاص لهذا الجرم غير متوافر وهذا واضح من عقود الشراكة 7ـ ان القرار المخاصم جاء فيه قصور قانوني وخلل في تفسير القانون ويمسه الخطأ المهني الجسيم 8ـ ان تنفيذ القرار المخاصم يلحق بطالب المخاصمة الضرر ومما يقتضي وقف تنفيذه ويطلب ابطال القرار وفسخ قرار محكمة الاستئناف والتعويض النظر في الدعوى :‏ان الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية برقم 156 تاريخ 13/‏7/‏2020 والمتضمنة رد الدعوى شكلا وعلى القرار المخاصم وعلى كافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي في الوقائعتتلخص واقعة هذه الدعوى بان طالب المخاصمة فايز حسن قد تمت ملاحقته الجزائية بموجب الادعاء ومن المدعى الشخصي المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم هابيل ومطالبته بالمبلغ المحرر بسند الامانة والبالغ ثلاثة ملايين ل .‏ س والتعويض في القانونتقدم طالب المخاصمة فايز حسن وعن طريق الوكيل القانوني بهذه الدعوى لإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض والذي انتهى الى رفض طعنه وكان قد تقدم بطعن على القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق برقم 675/‏1037 تاريخ 16/‏10/‏2019 والذي انتهى الى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق برقم 516/‏692 تاريخ 16/‏7/‏2019 ولذي قضى بحبس المدعى عليه طالب المخاصمة فايز حسن بالحبس لمدة ستة اشهر والغرامة سبعمائة وخمسون الف ل .‏ س لارتكابه جرم اساءة الائتمان وفقا للمادة 656/‏ع .‏ عام والزامه بإعادة الامانة وقدره ثلاثة ملايين ل .‏ س والتعويض ستمائة الف ل .‏ س .‏.‏.‏.‏ الخ وتقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى لإبطال القرار المخاصم والتعويض وذلك لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت المحكمة قد احاطة بواقعة هذه القضية وبينت قناعتها الوجدانية ومستنده لما له اصل بأوراق الدعوى ولطالما ان طالب المخاصمة وامام محكمة بدابة الجزاء الثالثة بدمشق وبجلسة 8/‏5/‏2019 اعترف بتوقيعه وبصمته على السند المبرز بالملف ولم يتقدم بأي دفع اخر ومن ثم وبعد تقديم وكيله القانوني استدعاء الاستئناف امام محكمة استئناف الجنح فانه لم يحضر امام المحكمة وانسحب وكيله من الجلسة وعلى ان موكله بالمشفى ولا يوجد لديه تقرير طبي وكانت النيابة العامة قد ابدت مطالبها بجلسة 16/‏10/‏219 وطلبت تصديق القرار ولطالما ان طالب المخاصمة لم ينكر توقيعه وبصمته على السند موضوع الدعوى وامتنع من سداد مبلغ الامانة رغم تبليغه الانذار بشكل اصولي وحيث ان جرم اساءة الامانة يتحقق بمجرد تحرير سند الامانة وعدم انكار صدوره عن المدعى عليه وفي جرائم اساءة الامانة يتوجب تطبيق قواعد الاثبات المدنية على اعتبار ان الموضوع في ذاته مدني وتحكمه القواعد الخاصة به وبالتالي فانه لا يجوز اثبات عكس السند الا ببينة مماثلة لان المادة 177 اصول جزائية قد نصت على انه اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة به وان الهيئة المخاصمة كانت قد راعت ذلك في تصديقها للقرار المطعون فيه ومما يجعل ما اثاره طالب المخاصمة لهذا السبب لا ينال من صحة وسلامة القرار المخاصم وحيث ان القصور في التعليل لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم قرار ه .‏ ع 148 واساس 1933 لعام 2009 واما لجهة ما اثاره طالب المخاصمة عند مطالبة النيابة العامة فانه وكما اسلفتا بيانه فان النيابة العامة كانت قد ابدت مطالبها وتطبيقا لأحكام المادة 255 اصول جزائية على اعتبار ان ممثل النيابة العامة يكون حاضرا لجلسات المحاكمة وفقا للمادة 251 اصول جزائية وكما ان المواد المتعلقة بأصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية والمحددة في الباب الثامن من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تنص على وجوب تدوين خلاصة المطالبة في فقرات القرار فيما نصت المادة 154 اصول جزائية على وجوب ان تتضمن قرار قاضي الاحالة خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وكما ان المادة 310/‏1 اصول جزائية والواردة في الباب التاسع من القانون المذكور والمتعلق بمحاكم الجنايات قد نصن على ان يشمل الحكم مطالب النائب العام واضافة لذلك فقد جاء في اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ان جرم اساءة الامانة معلق على الادعاء الشخصي وعدم ابداء النيابة مطالبة فيها لا يعيب الاجراءات ه .‏ ع قرار 180 اساس 1616 لعام 2011 ومما يجعل ما اثاره طالب المخاصمة لهذا السبب لا ينال من صحة وسلامة القرار المخاصم وحيث انه ليس ثمة خطأ مهني جسيم مرتكب من الهيئة المخاصمة مما يقتضي رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ لذلك وعملا بأحكام المادة 473 اصول جزائية لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2ـ مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم والنفقات 3ـ اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن القرار الصادر في هذه الدعوى