• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية يقتصر على المأجور المؤجر للسكن دون غيره وفقاً لما ورد في عقد الإيجار

العبرة في توصيف المأجور وفي تقرير جواز إنهاء العلاقة الإيجارية تكون لما اتفق عليه في عقد الإيجار بشأن كيفية الاستعمال، لا لمجرد التخمين أو لطبيعة الاستعمال الفعلية؛ فإذا كان العقد متعدد الاستعمالات فلا ينهض سبب الإنهاء المقرر للمأجور المؤجر للسكن وحده.

نص الاجتهاد

إن إنهاء العلاقة الإيجارية من حق مالك العقار المؤجر للسكن وفق أحكام المادة 12/أ من قانون الإيجار، وليس لغير السكن، وطالما أن عقد الإيجار لم يقتصر في كيفية الاستعمال على السكن، وإنما على الأعمال الحرة، والتجارية، والهندسية، والفنية أيضاً، وحيث إن الهيئة المخاصمة قد ذهبت إلى أن صفة الاستخدام هي صفة مزدوجة، وأن إنهاء العلاقة الإيجارية إنما يكون للعقار المؤجر للسكن، فإن ذلك يجد له مرتكزاً نص المادة آنفة الذكر، وحيث إن تخمين المأجور على أساس أنه للسكن لا يفقد المستأجر حقه باستعماله على أي وجه من الوجوه المتفق عليها بالعقد . المناقشة: أسباب المخاصمة· القرار رقم 419 اساس 2309 المكتسب الدرجة القطعية يشكل حجة على أن العقار مؤجر للسكن وفق أحكام المادة 90 بينات.· الهيئة المخاصمة خالفت قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض التي قررت أن العبرة في توصيف طبيعة الإشغال لما ورد في العقد وليست لطبيعة الاستعمال.في القانون من حيث إن الدعوى تستهدف إبطال القرار المخاصم والحكم باعتبار المأجور مؤجراً للسكن، وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه وبالتكافل والتضامن بالتعويض، تأسيساً على وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني المهني الجسيم.ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في مطالبة الجهة المدعية بالمخاصمة أمام محكمة الصلح المدني بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المدعى عليه (.) بشأن الغرفة التي يشغلها بالمحضر رقم 3606/9 منطقة أبو جرش العقارية. وكانت محكمة الصلح قد انتهت إلى الحكم برد الدعوى، ولدى الطعن بقرارها أمام الهيئة المخاصمة قضت برفض الطعن فكانت هذه الدعوى للسببين أعلاه. ولما كان الثابت من عقد الإيجار المنظم للمدعي والمؤرخ في 1/9/1991 أن كيفية استعمال المأجور للسكن والأعمال الحرة، والأعمال التجارية، والهندسية والفنية.ومن حيث إن إنهاء العلاقة الإيجارية من حق مالك العقار المؤجر للسكن وفق أحكام المادة 12/أ من قانون الإيجار وليس لغير السكنومن حيث إن طالما أن عقد الإيجار لم يقتصر في كيفية الاستعمال على السكن وإنما على الأعمال الحرة والتجارية والهندسية، والفنية أيضاً.ومن حيث إن الهيئة المخاصمة قد ذهبت إلى أن صفة الاستخدام هي صفة مزدوجة وأن إنهاء العلاقة الإيجارية إنما يكون للعقار المؤجر للسكن فإن ذلك يجد له مرتكزاً نص المادة آنفة الذكر.ومن حيث إن تخمين المأجور على أساس أنه للسكن لا يفقد المستأجر حقه باستعماله على أي وجه من الوجوه المتفق عليها بالعقدومن حيث إن ما خلصت إليه الهيئة المخاصمة فضلاً عن توافقه مع النص القانوني؛ فهو لا يخرج عن دائرة الاجتهاد القضائي والتفسير للنص القانوني الذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة حسبما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.ومن حيث إنه مادام الأمر على ما سلف فإن رمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ليس له ما يؤيده.لذلكتقرر بالإجماع. رد الدعوى شكلاً. مصادرة التأمين وإلزام الجهة المدعية بكافة المصاريف والرسوم والنفقات. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.