• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التدخل هو نوع من الاشتراك الجرمي ولا بد لقيامه من ثبوت وجود النية الجرمية المشتركة بين الفاعل الاصلي والمتدخل سبقا والنية الجرمية

التدخل بوصفه اشتراكاً جرمياً لا يثبت إلا بتوافر القصد الجرمي المشترك والعلم المسبق بالفعل الأصلي، مع قيام فعل من أفعال المساهمة التي ترقى إلى التسبيب أو التسهيل أو الإخفاء ضمن عناصر الجريمة المسندة. وإذا انتفت الأركان القانونية أو لم يقم الدليل على النية المشتركة وجب منع المحاكمة أو إبطال القرار الج...

نص الاجتهاد

ان التدخل هو نوع من الاشتراك الجرمي ولا بد لقيامه من ثبوت وجود النية الجرمية المشتركة بين الفاعل الاصلي والمتدخل سبقا والنية الجرمية هي عنصر وركن رئيس من العناصر والاركان القانونية للجرم والتي لا تقوم الجريمة بدون ثبوتها وتوفرها لدى الفاعل الاصلي والمتدخلالتدخل باختلاس المال العام عن طريق التزوير وفق نص المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013م بدلاله المادتين 445 و 218 ع .‏عام جرم يتطلب توفر قصد جرمي خاص واثباته وهو نيه الحصول وتملك المال العام واخراجه نهائيا من ذمه الدوله وادخاله بذمه المختلس المفهوم القانوني للفعل الجرمي هو وجود فعل تنطبق عليه كافه الاركان القانونية للجرم الذي يجري توصيفه به المناقشة: أسباب المخاصمةـ لا وجود لأي جرم وتم مخالفه احكام المادة 132 اصول محاكمات جزائية والشبكات غير محرره باسم مدعي المخاصمة ولا يمكن صرف اي شيك منها الا بعد تنظيم امر صرف او سند استحقاق او امر تصفيه لاسم المستفيد الحامل هذا غير متوفر في هذه الدعوى والموكل بريء مما ينسب اليه والاعترافات بضبط الامن الجنائي وما نسبه فيها المتهم نزار عبدالله غير صحيح وانتزع بالعنف واكد ذلك الموكل بتحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وان عدم تطبيق نص المادة 130 المذكورة والتي اوجبت بحال عدم توفر الدليل او ان الفعل لا يشكل جرما فان على قاضي التحقيق منع محاكمه المدعى عليه واطلاق سراحه مالم يكن موقوفا لداع اخر وبذلك فان محكمة النقض الغرفة المخاصمة كون مرتكبه للخطأ المهني الجسيمـ اخطأت الهيئة بتحويل الفعل المنسوب للموكل من جنحه المادة 22 عقوبات اقتصاديه الى جناية المادة 8 منه باتهام الموكل وفقا للمادة المذكور وكان ادعاء النيابة العامة بجنحه المادة 22 والتي صدرت العقوبة بالحبس من سته اشهر الى سنتين واجتهاد الهيئة العامة مستقر (‏(‏ ان محكمة النقض غير ملزمة الا بالنظر في الاسباب التي اعتمدها الطاعن في طعنه ولا تتعدها الا فيما خص النظام العام )) ه .‏ع رقم 340/‏842 تاريخ 3/‏12/‏2001مـ اخطأت الهيئة المخاصمة وخالفت القانون والاجتهادات المستقرة اذ ان عدم توافر اركان جرم التدخل بسرقه المال العام وفق نص المادة 8 عقوبات اقتصاديه بدلاله المادة 218 ع .‏عام حيث لم يقم المدعي بالمخاصمة باي فعل يتعلق بالمادة 8 المذكورة مما ينفي الركن المادي للجريمة وبذلك تكون الهيئة مرتكبه للخطأ المهني الجسيمـ انحراف القرار المخاصم عن المبادئ الأساسية في دعوة المدعى عليه الى التحقيق وتجاهل تبليغه الى عنوانه الثابت بالملف حيث اعطى المدعي بالمخاصمة عنوان عمله وعنوان مسكنه بشكل واضح ومفصل ولم يتم تبليغه الى اي منهما وجاء قرار محكمة النقض وقرار الاتهام بان المدع عليه الطاعن بشار الاشقر لم يمثل امام دائرة التحقيق للاستجواب وكان ذلك الرد على ما جاء بلائحة الطعن وبما ان القرار قد خالف اجراءات التبليغ وهي من النظام العام وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء نفسها فان اهمال الهيئة المخاصمة في ذلك يشكل خطا مهني جسيمفي القانونلما كان المدعي بالمخاصمة في هذه الدعوى بشار الاشقر يهدف الى ابطال القرار رقم 1066/‏606 الصادر بتاريخ 31/‏3/‏2019م عن الهيئة المخاصمة غرفه الإحالة الاولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي اثارها بلائحة ادعائه والمذكورة انفاوحيث ان هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتلخص واقعها انه بتاريخ 28/‏7/‏2016م القي القبض على المتهم نزار عبدالله من قبل عناصر الامن الجنائي بدمشق لقيامه باختلاس مبالغ ماديه من مركز التدريب والتأهيل المصرفي بموجب شيكات موقعه منه ومن قبل مدير المركز المتهم محمود العلي حيث ان المذكور نزار كان يستغل ضعف النظر لدى المدير محمود جراء اصابته بتفجير ارهابي حيث كان يقدم اليه فواتير لصالح مركز التدريب وكان يحرر القيمة بالرقم فقط وبعد التوقيع يضيف اليها اصفار ويسجل المبلغ كتابه وحرر شيكات دون ذكر اسم المستفيد واستدان مبلغ ثلاثة ملايين ليره سوريه من مدعي المخاصمة بشار الاشقر ووضع شيكات منها لدية كضمانه لمده شهر ليقوم بشراء قطع كهربائية من شركه غريواتي ومن ثم بيعها بربح يتقاسمه معه ويعيد له المبلغ بعد ذلك وخلال مده شهر ولدى استدعاء بشار لفرع الامن الجنائي اعلمهم بالأمر وسلم الشيكات الثلاثة لهم وحيث ان التدخل هو نوع من الاشتراك الجرمي ولا بد لقيامه من ثبوت وجود النية الجرمية المشتركة بين الفاعل الاصلي والمتدخل سبقا والنية الجرمية هي عنصر وركن رئيس من العناصر والاركان القانونية للجرم والتي لا تقوم الجريمة بدون ثبوتها وتوفرها لدى الفاعل الاصلي والمتدخلوحيث ان الجرم المتهم به مدعي المخاصمة بموجب قرار الاتهام الصادر في هذه القضية والمصدق بالقرار المخاصم هو جرم التدخل باختلاس المال العام عن طريق التزوير وفق نص المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013م بدلاله المادتين 445 و 218 ع .‏عام وهذا الجرم يتطلب توفر قصد جرمي خاص واثباته وهو نيه الحصول وتملك المال العام واخراجه نهائيا من ذمه الدولة وادخاله بذمه المختلس وفي هذه الدعوى فان المدعي بالمخاصمة الذي لم يتم اقامه الدليل على توفر عنصر لعلم لديه مسبقا بان المتهم الرئيس في القضية نزار عبدالله قد قام باختلاس اموال كبيره من الجهة التي يعمل لديها (‏(‏ مركز التدريب والتأهيل المصرفي )) بل اقتصر عمله فقط على اقراضه مبلغ ثلاثة ملايين ليره سوريه اي بزياده ملاته المالية وليس التدخل بتسهيل عمليه اختلاس المال العام بمساعدته على تصريف المبلغ المختلس او جزء منه او اخفائهوكان على قاضي الإحالة مصدر قرار الاتهام ومن بعده الهيئة المخاصمة التحدث توافر عنصر العلم لديه وثبوته مسبقا لوقوع عمليه اختلاس المبالغ المالية التي هي اموال عامه وان هناك اتفاق مسبق بينهما على الاختلاس وتوفر الاركان القانونية للجرم المسند لمدعي المخاصمة والجاري اتهامه به واكتمال تلك الاركان فيما يخص وهذا غير القناعة الوجدانية للمحكمة بمدى كفاية الأدلة لترجيح الثبوت باعتبارها سلطه تحقيق وليست محكمة موضوع ذلك انه لابد لصحه الاتهام من توافر اركان الجرم الجاري الاتهام به كون عدم توفر واكتمال تلك الاركان يؤدي الى وجوب الحكم بمنع المحاكمة وفق نص واحكام المادة 132 اصول محاكمات جزائية حيث ننصت المادة المذكورة على انه اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف حرما .‏.‏.‏.‏ قرار منع المحاكمة والمفهوم القانوني للفعل الجرمي هو وجود فعل تنطبق عليه كافه الاركان القانونية للجرم الذي يجري توصيفه به ولهذا ان صح القول بان سلطه التحقيق لا تتوخى ادله اليقين والقاطعة لصحه الاتهام وتقيم قرارها بالاتهام سندا لتوفر ادله وشواهد وقرائن تجعل من البحث باركان الجرم وبيان مدى انطباقها على الفعل المنظور امامه (‏(‏ والا ما هو مقصد المشرع بنص المادة 132 اصول محاكمات جزائية ذكر انفا بان قاضي التحقيق يقرر منع المحاكمة اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما وحيث ان عدم اتباع قاضي الإحالة مصدر قرار الطاعن امامها بشار الاشقر مدعي المخاصمة يجعلها واقعه بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار جزئيا فيما يخص مدعي المخاصمة فقط حيث لا يكفي التعليل لقيام الجرم بان الطاعن مدعي المخاصمة قام بإقراض الفاعل الاصلي نزار مبلغ ثلاثة ملايين ليره سوريه وقبل ضمانه لهذا المبلغ شيكات من المال العام سيما وان هذه الشيكات غير محررة باسمه اصلاكما ان التعليل بان مدعي المخاصمة لم يمثل امام دائرة التحقيق للاستجواب واعتبار ذلك مسوغا اضافيا لبناء الاتهام لا ينسجم مع ما هو ثابت بالملف حيث ان لمدعي المخاصمة عنوان ثابت ومعروف لسكنه وعنوان اخر ايضا لمكان عمله مما كان يتوجب تبليغه احد هذين العنوانين وليس عن طريق الالصاق في لوحه اعلانات المحكمة حتى يمكن اعمال الاثار القانونية لقرنيه التخلف عن المثول امام سلطه التحقيق للاستجواب والدفاع عن نفسهوعليه فان ما تقدم يكفي لقبول الدعوى موضوعا والحكم بأبطال القرار المخاصم جزئيا بالنسبة للمتهم بشار الاشقر فقطلذلكتقرر بالإجماع1ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة رقم 1066 اساس 606 الصادر بتاريخ 31/‏3/2019 عن غرفه الإحالة أ لدى محكمة النقض جزئيا فيما يخص المتهم المدعي بالمخاصمة بشار بن مروان الاشقر فقط2ـ اعادة التأمين لمسلفه وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم 3ـ اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار