• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من صلاحيات محكمة النقض تراقب الاحكام والقرارات المطعون فيها من حيث سلامتها ومدى مطابقتها للقانون وان دورها هو (‏ الحكم على الحكم ) ولا تنظر

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو على قناعتها الوجدانية متى كان استنتاجها مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق والتحقيقات، ولا يُعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً. وتقتصر رقابة محكمة النقض على مشروعية الحكم وسلامته القانونية دون حلول محل قضاة الموضوع في وزن البينة.

نص الاجتهاد

من صلاحيات محكمة النقض تراقب الاحكام والقرارات المطعون فيها من حيث سلامتها ومدى مطابقتها للقانون وان دورها هو (‏ الحكم على الحكم ) ولا تنظر او تتدخل في قناعه قضاه الموضوع خاصه اذا كانت مرتكزة على ماله اصل في الاوراق والتحقيقات المناقشة: أسباب المخاصمةـ الغرفة المخاصمة خالفت نص المادة 647 ع .‏عام المتضمنة اركان جرم الربا الفاحش وهي غير متوافره في فعل المدعي بالمخاصمة الذي وضع مبلغ لدى المدعى عليه على سبيل الأمانة فقط ولا تتضمن اي عقد او قرض ربويـ تجاهلت الغرفة المخاصمة وثيقه منتجه في الدعوى وهي محضر استجواب المدعي عليه فواز بغدادي الذي اقر فيه بالعلاقة التجارية بينه وبين المدعي بالمخاصمة واقر باستلام مبلغ الأمانة دون ان ينكر انه لقاء فائدة .‏.‏.‏.‏ وان اهمال وثيقه منتجه مبرزة في الدعوى تعتبر خطا مهني جسيم – لم تناقش المحاكمة اقرار المدعى عليه الذي يناقض ما افاد به الشهود والمحكمة فسرت اقوال الشهود بخلاف مضمونها وجرمت المدعي بالمخاصمة بجرم الربا الفاحش خلافا لنص م 647 ع.‏عام بناء على اقوال الشاهدين التي جاءت على مجرد السماع من المدعي – ان مبدا شفويه المحاكمة م 176 اصول جزائية يستدعي اعاده سماع الشهود المستمعين لدى قاضي التحقيق وان عدم الاخذ بذلك يشكل خطا ومخالفه للقانون والقرار الصادر يستوجب الابطال – ان سندات الأمانة الثلاث لا تتضمن اي فائدة ربويه فاحشه وهي سندات رسميه لذلك كله ولاعتقاد مدعي المخاصمة وقوع القضاة المخاصمين بالخطأ المهني الجسيم فانه يطلب ابطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض في مطالبه النيابة العامة التمييزية :‏ طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا في الشكلحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات ان المدعو فواز بغدادي كان قد استلم من مدعي المخاصمة مبلغ مليون ليره سورية على سبيل الدين لكن حرر له ثلاث سندات بقيمه 500 الف ل.‏س عن سندين والثالث بقيمه 300 الف ل .‏س كفائدة كما هو ثابت من اقوال المدعى عليه بالمخاصمة فواز بغدادي واقوال الشهود ورغم اعاده مبلغ الدين مع الفائدة الا ان مدعي المخاصمة طالب فواز بقيمه جميع السندات فتقدم المدعى عليه بالمخاصمة فواز بالادعاء بحق مدعي المخاصمة بجرم الربا الفاحش وفقا لأحكام المادة 647 ع .‏ عام .‏.‏.‏وبعد التحقيق في القضاة وبعد المحاكمة العلنية اصدرت محكمة ب ج في طرطوس حكمها المتضمن من حيث النتيجة اسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه عبدالفتاح حريشيه من جرم المراباة تبعا لشموله بالعفو العام رقم 22/‏2014 والزامه برد مبلغ المراباة 300 الف ل.‏س للمدعي فواز بغدادي اضافه الى مبلغ خمسون الف ل.‏س تعويضا عن الضرر .‏.‏.‏ وتم تصديق الحكم المذكور من قبل محكمة س ج في طرطوس .‏.‏.‏ فتم الطعن به من قبل مدعي المخاصمة فقررت الغرفة الجنحية الرابعة (‏ الغرفة المخاصمة ) رد الطعن موضوعا .‏.‏.‏.‏ لذلك تقدم المدعو عبدالفتاح بدعوى المخاصمة طالبا ابطال القرار المخاصم لاعتقاده وقوع الغرفة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيموحيث تبين من ان الغرفة المخاصمة قد ردت على الدفوع المثارة ووجدت ان القرار المطعون فيه جاء معللا بما ينسجم مع احكام القانون فقررت تصديقه اصولا وذلك استنادا الى ان من صلاحيات محكمة النقض تراقب الاحكام والقرارات المطعون فيها من حيث سلامتها ومدى مطابقتها للقانون وان دورها هو (‏ الحكم على الحكم ) ولا تنظر او تتدخل في قناعه قضاه الموضوع خاصه اذا كانت مرتكزة على ماله اصل في الاوراق والتحقيقاتومن جهة اخرى فان اجتهاد ه .‏ع لدى محكمة النقض ينص على ان المجادلة في القناعة الوجدانية ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الخطأ المهني الجسيم وان امور القناعة بالأدلة المطروحة لا رقابه عليها من محكمة النقض مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها بالاستدلال القانوني السليم .‏.‏.‏ وعلى هذا فانه اذن لا مجال لاعتبار القضاة المخاصمين انهم قد وقعوا بالخطأ المهني الجسيم .‏.‏.‏.‏ وبالتالي فان ذلك يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لذلكتقرر بالإجماعـ رد دعوى المخاصمة شكلاـ مصادره الرسم والتامين – اعاده الملف الى مرجعه