• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية غير قابل للطعن بالنقض

إذا صدر عن محكمة الاستئناف قرار بردّ طلب إعادة المحاكمة في دعوى عقارية، فإن هذا القرار يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض، لأن قابلية الطعن بالنقض لا تتوافر في هذا الطريق الاستثنائي إلا ضمن الاستثناءات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن القرار الذي يصدر برد طلب اعادة المحاكمة من محكمة الاستئناف في الدعاوى العقارية تصدر هي الأخرى أيضاً مبرمة المناقشة: في الشكل من حيث ان القرارات موضوع الطعن صادرة في دعوى عقارية يحكمها القرار رقم 186/لعام 1926 ومن حيث أن القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بموجب هذا القرار تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض ومن حيث إن القرار الذي يصدر برد طلب اعادة المحاكمة من محكمة الاستئناف في الدعاوى العقارية تصدر هي الأخرى أيضاً مبرمة باعتبار أن طلب اعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بطريق النقض في دعوى العقارية الصادرة استنادا الى المادة 31/ من القرار رقم 186 لعام 1926 إلا إذا كانت الدولة طرفا فيها وفق القرار رقم /323/ لعام 1939 مما يتعين والحالة ما ذكر رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا 2 – مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعه اصولا