• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفح لا ينقض والساقط لا يعود المناقشة: إذا كان والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له

الصفح أو الاستنكاف الصادر من صاحب الحق الشخصي، متى وقع صحيحاً وتلي في الخصومة، يكون غير قابل للرجوع عنه، ولا يُهدر أثره إلا إذا ثبت فساده أو تزويره وفق الأصول؛ كما أن أثره شخصي لا يتعدى صاحبه إلى بقية ذوي الحقوق.

نص الاجتهاد

الصفح لا ينقض والساقط لا يعود المناقشة: إذا كان والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجة على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقية الورثة من حقوقهم الشخصية.