سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة وتقدير الاعترافات والعطف الجرمي سلطة تقديرية لا معقّب عليها ما دامت مبنية على أصل ثابت في الأوراق ومعللة تعليلاً سائغاً، ولا يُعدّ اختلاف التقدير أو الأخذ بدليل دون آخر خطأً مهنياً جسيماً.
ان تدبر الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت الاستدلال والتقدير واعتمدت ماله اصل بالدعوى ان العطف الجرمي لا يتجلى باعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى شركائه العطف الجرمي من جملة الادلة وللمحكمة وحدها تقدير ذلك والاخذ به او هدره دون معقب ولا يعد ذلك خطأ مهني جسيم المناقشة: أسباب المخاصمةـ ارتكبت الهيئة المخاصمة خطأ مهني جسيم بعدم ردها على الدفوع المثارة ومناقشتها وعدم ردها على كامل طلبات مدعي المخاصمة لم يكن حكمها معللا كما انه لا يجوز البحث بالنزاع لسبق حسمه بحكم نهائي مبرم – لم تدرس المحكمة المخاصمة الملف بشكل صحيح واهملت تمحيض القضية والادلة المتوفرة فيها مخالفة بذلك اجتهادات واهملت تحميص القضية والادلة المتوفرة فيها مخالفة بذلك اجتهادات الهيئة العامة في القانونلما كان مدعى المخاصمة سيف الدين زين عتر يهدف من دعواه ابطال القرار رقم 1716/1716 لعام 2020 الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم للاسباب التي اوردهما في استدعاء دعواه المذكورة انفا ولما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اصدرت قرارها رقم 1001/627 بتاريخ 30/12/2019 متضمنا تجريم المتهم لدى المدعى بالمخاصمة سيف الدين بجناية الاتجار بالمخدرات مستمدة قناعتها الوجدانية التي تستقل بها بالحكم عليه بحسن استدلال وتقدير سليم مما له اصله بالدعوى من اعترافات المتهم غازي حسن الشله الذي ضبط معه لجهة ثمانية وثمانون كيلو غرام من الحشيش المخدر اثناء قيانمه بنقلها بقصد بيعها بانه ينقلها لصالح مدعى المخاصمة وكانت اعترافاته اوليا وقضائيا حيث اعتبرت محكمة الموضوع تلك الاعترافات المقترنة بالمصادرة العينية للمادة الجرمية بمقدارها الكبير دليل ثبوت بحق مدعى المخاصمة الذي طعن بالقرار وصدر القرار المخاصم مؤيدا لقرار التجريم بعد سرد ملخصا عن اسباب الطعن ومناقشتها المناقشة القانونية السليمة فجاء خاليا من اي خطأ مهني جسيم حيث استقرت اجتهادات الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض على ان تدبر الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت الاستدلال والتقدير واعتمدت ماله اصله بالدعوى كما ان العطف الجرمي لا تتجلى باعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى شركائه والعطف الجرمي من جملة الادلة وللمحكمة وحدها تقدير ذلك والاخذ به او هدره دون معقب ولا يعد ذلك خطأ مهني جسيم القرار رقم 222 اساس 1097 تاريخ 20/6/2006 م حيث ان المدعى بالمخاصمة لم يثبت انه سبق وان تمت محاكمته عن ذات الجرم وصدر بحقه قرارا مبرما بذلك وبقي هذا السبب قولا مرسلا وعليه باتت الدعوى مستوجبة للرد شكلا لعدم وجود اي مخالفة للقانون في عمل الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم وعدم وجود اي خطأ مهني جسيم لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ 2ـ مصادرة التامين وتضمين المدعى الرسوم 3ـ اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار