دعوى مخاصمة القضاء هي دعوى تعويضية تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية، وتتقادم بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويُعدّ هذا التقادم من النظام العام فتثيره المحكمة تلقائياً.
دعوى لمخاصمة القضاء هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية وهي تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار محل المخاصمة والتقادم على دعوى المخاصمة تعتبر من النظام العام ومن حق الهيئة الناظرة بدعوى المخاصمة أثارته من تلقاء نفسها المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة والمتضمنة من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا والمؤرخة في 18/8/2020 وعلى القرار المطعون فيه وعلى اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي الشكلحيث أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض موجه إلى القاضي الذي يسأل عن عمله باعتبار أن هذا العمل أحدث ضررا بالغير تكون نتيجتها ابطال الحكم نتيجة لعدم مشروعية عمل القاضي وبالتالي فأنها تخضع لقواعد العامة وباعتبار أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع إنما تسقط بانقضاء ثلاث سنوات و من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه المادة 173 من القانون المدني وكان قد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على تحرير بدء العلم هو بتاريخ صدور القرار المخاصم هيئة عامة 416/431 لعام 2004 هيئة عامة 52/550 لعام 2005وحيث تبين ان القرار المخاصم كان قد صدر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بتاريخ 7/3/2010 ودعوى المخاصمة قدمت بتاريخ 16/3/2010 اي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم لان فترة التقادم تكون قد اكتملت بتاريخ 7/3/2013ولما كان التقادم من النظام العام وتثيره الهيئة الناظرة بدعوى المخاصمة من تلقاء نفسها وعلى ذلك استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أن دعوى لمخاصمة القضاء هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية وهي تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار محل المخاصمة والتقادم على دعوى المخاصمة تعتبر من النظام العام ومن حق الهيئة الناظرة بدعوى المخاصمة أثارته من تلقاء نفسها هيئة عامة 214/1204 تاريخ 16/6/2008 منشور في القانونية للأستاذ الوسي مما يجعل والحالة ما ذكر الدعوى ساقطة بالتقادم ويتعين رد الدعوى شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلاـ مصادرة التامين وتضمين المدعى الرسوم والنفقات – اعادة الملف لمصدره مع صورة عن هذا القرار أصولا