إذا نظرت محكمة الاستئناف المدني في طعن موجّه إلى قرار محكمة الصلح المدني، فإن حكمها يصدر مبرماً بحكم القانون وفق النص الخاص المنظم لهذا الطعن.
أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدني في معرض النظر بالطعن الواقع على قرار محكمة الصلح المدني انما تصدر بالصورة المبرمة سنداً لأحكام المادة 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية.