• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الاستئناف المدني الصادرة في الطعن بقرار محكمة الصلح المدني تكون مبرمة

إذا نظرت محكمة الاستئناف المدني في طعن موجّه إلى قرار محكمة الصلح المدني، فإن حكمها يصدر مبرماً بحكم القانون وفق النص الخاص المنظم لهذا الطعن.

نص الاجتهاد

أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدني في معرض النظر بالطعن الواقع على قرار محكمة الصلح المدني انما تصدر بالصورة المبرمة سنداً لأحكام المادة 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية.