تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام مبنياً على أصل ثابت في ملف الدعوى، ولا سيما إذا كانت المحكمة قد عللت قضاءها وناقشت أسباب الطعن.
السيد النائب العام للجمهورية هو من يمثل الحق العام امام الهيئة العامة المناقشة: في القانونلما كانت المدعية بالمخاصمة. تهدف من دعواها الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم 172/728 تاريخ 6/3/2017 والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة – بالخطأ المهني الجسيم بردها الطعن المقدم من قبلها على القرار بالدعوى رقم اساس 2362 والصادر برقم 981 تاريخ 30/11/2016 عن محكمة استئناف الجنح الثانية. والتي تتلخص وقائعها بان المدعية بالمخاصمة حركت للمدعي. سند امانه بمبلغ ستة ملايين ومئتي الف ليره سوريه ورفضت اعاده المبلغ رغم المطالبة فصدر القرار بحقها بإلزامها بإعادة المبلغ مع التعويض والغرامة عن محكمة بداية الجزاء في البنك وكان القرار برقم 158/182 تاريخ 17/8/2016م وصدق القرار استئنافا الجهة الحق الشخصي فقط. وحيث أن الأسباب التي نبنت عليها دعوى المخاصمة لم تتعدى المجادلة للمحكمة بأمر قناعتها الوجدانية بالحكم لجهة الثبوت والذي وفقا لما هو متوفر بالملف بانه ثبوت يقيني بوجود السند الخطي الذي لم يتم حصته باي وثيقة مماثلة اخرى وثبت بالخبرات الفنية الجارية عليه بانه موقع من قبلها بالذات بعد أن كتبت اسمها ايضا وبالذات فيما حسمت الخبرة الثلاثية بالإجماع بصحه البصمة ايضا وكونها عائداه لها وحيث أن الهيئة المخاصمة عندما ردت الطعن الواقع امامها على القرار رقم 981/3362 لعام 2016م الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية. كانت قد عللت قرارها التعليل القانوني السليم وناقشت اسباب الطعن وردت عليها مما يجعل دعوي المخاصمة هذه غير قائمة على اسس وركائز قانونيه صحيحه حيث أن المجادلة بقناعه المحكمة ليست سببا كافيا لصحه الدعوى ذلك أن (( تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما اعتمدته المحكمة له أصل في اوراق الدعوى )) هيئة عامه قرار 304 اساس 1494 تاريخ 28/11/2005م. وحيث أن القرار المخاصم قد اعتمد كلا من القرارين البدائي والاستئنافي اللذين جاء معللين وبينا الأدلة المعتمدة مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم. هذا فضلا على أن المدعية بالمخاصمة لم تختصم بدعواها السيد النائب العام للجمهورية الذي هو من يمثل الحق العام امام الهيئة العامة وعليه يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادره التامين وتضمين المدعية الرسوم 3 – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار