• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأسناد الرسمية هي محل ثقة الناس فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بما يعادلها من أدلة الإثبات

السندات الرسمية والعقود الموثقة أمام السجل العقاري حجة على الكافة، ولا يجوز دحضها أو إثبات ما يخالفها إلا بدليل كتابي مماثل أو أدلة تعادلها في الحجية، ولا تكفي البينة الشخصية وحدها لمعارضتها.

نص الاجتهاد

إن الأسناد الرسمية هي محل ثقة الناس فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بما يعادلها من أدلة الإثبات. إن العقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية، ولا يجوز إثبات ما يخالفها إلا إذا توفر دليل كتابي مماثل. المناقشة: أسباب المخاصمة – خالف القرار المخاصم المادة السادسة من قانون البينات والفقرة الثانية منها – مخالفه وقائع الدعوى واسقاط حكم المادة الخامسة اصول جزائية خلاف للواقع الثابت بوثائق رسميه في الدعوى وبالتالي فان الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم في القانون لما كان مدعي المخاصمة محمد سيد يهدف من دعواه الى ابطال القرار المخاصم رقم 126/‏596 لعام 2018م الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقها باستدعاء دعوى المخاصمة والمذكورة انفا وحيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير بوقائعها الى ان المدعى عليها بالمخاصمة عائده صقر اشترت من المدعي بالمخاصمة زوج اثبتها محمد سيد المقسم 14 من المحضر 208 كسب العقارية وتم توثيق البيع امام دائرة السجل العقاري وبعد ذلك قام المدعي بالمخاصمة برفع دعوى احتيال ضد والدة زوجته المذكورة عائده صقر تأسيسا على ان المذكورة عائده قامت بالاحتيال عليه وطلبت منه فراغ المقسم 14/‏208 كسب لاسمها لتتمكن من الحصول على قرص من احد المصارف بضمان المقسم وتبين له فيما بعد ان موضوع القرص غير صحيح وكان قصد المدعى عليها عائده الاستيلاء على المقسم المذكور رقم 14/‏208 كسب العقارية وقد صدر القرار عن محكمة بداية الجزاء الثانية بحلب رقم 882/‏425 لعام 2010م متضمنا براءة المدعى عليها عائده من جرم الاحتيال لعدم قيام الدليل وتم استئناف القرار امام محكمة استئناف الجنح الرابعة بحلب من قبل المدعي محمد سيد حيث قررت المحكمة بقرارها رقم 746/‏138 تاريخ 15/‏3/‏2011م فسخ الحكم المستأنف والحكم بحبس المدعى عليها عائده صقر والزامها بالتعويض فتم الطعن بالقرار المذكور من قبلها واصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها رقم 4552/‏22796 لعام 2011م متضمنا نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على ان محكمة استئناف الجنح لم تلحظ بقرارها المطعون فيه ان العقار تم شراؤه بموجب عقد رسمي وان الاسناد الرسمية هي محل ثقه الناس ولا يجوز اثبات ما يخالفها الا بما يعادلها من ادله اثبات واتبعت محكمة الموضوع استئناف الجنح الرابعة بحلب القرار الناقض واصدرت قرارها المطعون فيه امام الهيئة المخاصمة برقم 4/‏50 لعام 2017م متضمنا رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف حيث قضت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم برد طعن مدعي المخاصمة موضوعا وحيث ان قرار محكمة استئناف الجنح رقم 4/‏50 لعام 2017م المذكور عندما اتبعت فيه المحكمة القرار الناقض رقم 4552 لعام 2011م انما كان قرارا سليما وفي محله القانوني بحسبان ان القرار الناقض قد اعمل حكم القانون ولم يخالفه ولم يخالف اي اجتهادات للهيئة العامة فالعقود الموثقة امام السجل العقاري لها حجيه على الناس كافه ولا يجوز اثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية وانما يستوجب الاثبات ما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل وعليه فان القرار المخاصم الذي ايد قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لا يحوي اي خطا مهني جسيم .‏ حيث ان (‏(‏ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في التقدير ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يترأى لها)) ه .‏ع قرار 302/‏ 1239 لعام 2006م وعليه يتوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ – مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار